تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
منهم الخلاف فيه ، وأخرى لم يعدها كثير من مسائل الخلاف لا لما في المسالك من أن مهر المثل عوض البضع إذا كان محترما خاليا عن المهر كقيمة المتلف ، والبضع وإن لم يضمن بالفوات لكن يضمن بالتفويت والاستيفاء ، ضرورة عدم رجوعه إلى حاصل يعتد به ، بل لقول علي ( عليه السلام ) في خبر طلحة ( 1 ) المنجبر بفتوى الأصحاب " إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها ، فإذا كانت حرة فعليه الصداق " المؤيد بمفهوم قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) : " لا مهر لبغي " بل وبما يفهم من غيره مما ورد ( 3 ) في الشبهة وغيرها من ضمان منفعة البضع في غير الزناء ، فما عن الخلاف والمبسوط من عدم المهر لها للأصل ولأنه لا مهر لبغي واضح الضعف دعوى ودليلا . ومن العجب ما يحكى عنه في المبسوط " إذا استكره امرأة على الزناء فلا حد عليها " لأنها ليست بزانية ، وعليه الحد لأنه زان ، فأما المهر فلها مهر مثلها عند قوم ، وقال آخرون : لا مهر لها ، وهو مذهبنا ، لأن الأصل براءة الذمة " مع أنه قال متصلا به : " والأحكام التي تتعلق بالوطء على ثلاثة أضرب : أحدها معتبر فيهما ، وهو الغسل ، فالغسل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب المهور - الحديث 2 والباب - 3 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 3 من كتاب النكاح . ( 2 ) لم نجد هذا النص في الروايات وإنما الموجود " مهر البغي . . . من السحت " وكذلك " السحت . . . ومهر البغي " وفي بعضها " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن خصال تسعة عن مهر البغي " راجع الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ما يكتسب به الحديث 7 و 5 و 13 من كتاب التجارة . ( 3 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة - الحديث 6 والباب - 17 - منها - الحديث 7 من كتاب النكاح .