تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
القصاص بناء على المختار بعد رد ثلثي الدية عليهما ، ولو قالا : أخطأنا فعليهما ثلث الدية ، وإن رجع واحد فالسدس أو القصاص بعد رد خمسة أسداس الدية ، وعلى الاحتمال لا شئ عليهما . وإن رجع ثلاثة مخطئين فعلى الأول يضمنون نصف الدية ، وعلى الاحتمال ربعها بالسوية ، لاشتراك العلة بينهم من غير مرجح ، مع احتمال القرعة . وإن رجع أربعة فالثلثان على المختار والنصف على الاحتمال . وإن رجع خمسة فخمسة أسداس على الأول ، وثلاثة أرباع على الاحتمال . وإن رجع الستة فلكل واحد السدس على القولين ، بل منه يستفاد تأييد المختار ، ضرورة أن المتجه على الاحتمال حينئذ الاقراع في الخارج عن الزائد على الحجة ، فتأمل . * ( و ) * مما ذكرنا يعلم الحال في ما * ( لو كان ) * الشاهد * ( عشر نسوة مع شاهد ) * رجل في ما لا يثبت بالنساء منفردات * ( فرجع الرجل ) * إذ المتجه بناء على ما ذكرنا أنه إذا رجع * ( ضمن السدس ) * لما عرفت من ثبوت الحكم بالجميع ، لكن عن أبي يوسف ومحمد أنه يضمن النصف لأنه نصف البينة وعليهن النصف ، لأن الفرض توقف الثبوت على الرجل ، ولا فرق فيهن بين اثنين وألف ، ولعله لذا قال المصنف : * ( وفيه تردد ) * لكنه في غير محله ، لما عرفت . ولو رجعت امرأة واحدة منهن معه فعلى الراجع مثل ما عليه لو رجع الجميع ، فعليه على المختار للسدس وعليها نصف السدس ، وعلى قول أبي يوسف عليه النصف وعليها نصف العشر ، وعلى ما ذكرناه من الاحتمال لا شئ عليها ، بل ولا على كل من يرجع منهن مما زاد على الاثنين .