القصاص بناء على المختار بعد رد ثلثي الدية عليهما ، ولو قالا : أخطأنا
فعليهما ثلث الدية ، وإن رجع واحد فالسدس أو القصاص بعد رد خمسة
أسداس الدية ، وعلى الاحتمال لا شئ عليهما .
وإن رجع ثلاثة مخطئين فعلى الأول يضمنون نصف الدية ، وعلى
الاحتمال ربعها بالسوية ، لاشتراك العلة بينهم من غير مرجح ، مع
احتمال القرعة .
وإن رجع أربعة فالثلثان على المختار والنصف على الاحتمال .
وإن رجع خمسة فخمسة أسداس على الأول ، وثلاثة أرباع على
الاحتمال .
وإن رجع الستة فلكل واحد السدس على القولين ، بل منه يستفاد
تأييد المختار ، ضرورة أن المتجه على الاحتمال حينئذ الاقراع في الخارج
عن الزائد على الحجة ، فتأمل .
* ( و ) * مما ذكرنا يعلم الحال في ما * ( لو كان ) * الشاهد
* ( عشر نسوة مع شاهد ) * رجل في ما لا يثبت بالنساء منفردات * ( فرجع
الرجل ) * إذ المتجه بناء على ما ذكرنا أنه إذا رجع * ( ضمن السدس ) *
لما عرفت من ثبوت الحكم بالجميع ، لكن عن أبي يوسف ومحمد أنه يضمن
النصف لأنه نصف البينة وعليهن النصف ، لأن الفرض توقف الثبوت
على الرجل ، ولا فرق فيهن بين اثنين وألف ، ولعله لذا قال المصنف :
* ( وفيه تردد ) * لكنه في غير محله ، لما عرفت .
ولو رجعت امرأة واحدة منهن معه فعلى الراجع مثل ما عليه لو
رجع الجميع ، فعليه على المختار للسدس وعليها نصف السدس ، وعلى
قول أبي يوسف عليه النصف وعليها نصف العشر ، وعلى ما ذكرناه من
الاحتمال لا شئ عليها ، بل ولا على كل من يرجع منهن مما زاد على الاثنين .
جواهر الكلام — صفحة 239
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٢٣٩