وكذا مما ذكرنا يعلم لك الحال في :
الفرع * ( الثاني : ) *
وهو * ( لو كان الشهود ثلاثة ) * مثلا في المال مثلا * ( ضمن
كل واحد منهم الثلث ولو رجع منفردا ) * لما عرفت * ( وربما خطر ) * في
بال المصنف ( أنه لا يضمن ) الراجع وحده ، وهو ما ذكرناه سابقا
من الاحتمال * ( لأن في الباقي ثبوت الحق ، ولا يضمن الشاهد ما يحكم به
بشهادة غيره للمشهود له و ) * قد عرفت أن * ( الأول اختيار الشيخ ) *
وابن سعيد ، بل لم نعرف قائلا منا بما خطر في بال المصنف ، كما أنا
لم نعرف له وجها إلا ما ذكره ، وفيه ما عرفت من صدق الثبوت بالجميع
والصحيح ( 1 ) السابق .
* ( وكذا ) * الكلام في ما * ( لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع
ثمان منهن قيل ) * والقائل من عرفت وهو المختار : * ( كان على كل
واحدة ) * منهن * ( نصف السدس ، لاشتراكهم في نقل المال ، والاشكال
فيه ) * بناء على ما خطر في بال المصنف * ( كما في الأول ) * الذي هو
رجوع واحد من الثلاثة .
الفرع * ( الثالث : ) *
* ( لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا ) * غير معينة له بوقت
* ( لو ينقض الحكم ) * الموافق لأصل الصحة واستصحابها بذلك * ( لاحتمال
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 .