المسمى ففي القواعد عليهما ضمان مهر مثلها ، لأنه عوض ما فوتاه عليها ،
وفيه نظر .
هذا إذا كان المدعي للنكاح الرجل ، ولو كان المدعي هو المرأة
فإن طلق الزوج قبل الدخول بأن قال : إن كانت زوجتي فهي طالق
ضمنا للزوج نصف . المسمى ، وإن كان الطلاق بعد الدخول فإن كان المسمى
الذي شهدا به أزيد من مهر المثل ضمنا الزيادة للزوج ، ولا ضمان إن
ساواه أو نقص ، ولا يشكل ذلك بعدم جواز الدخول له لانكاره الزوجية
لأنه يمكن فرض دعوى الامرأة ذلك مع عدم علمه بالحال ، فإنه يجوز
له الدخول حينئذ بحكم الحاكم ، فإذا فرض رجوع الشاهدين عما شهدا به
من النكاح بمهر معلوم ضمنا له التفاوت بينه وبين المسمى على الوجه
الذي عرفت .
ولو شهدا بعتق الزوجة فحكم الحاكم ففسخت النكاح ثم رجعا غرما
القيمة للمولى - خلافا لبعض العامة - ومهر المثل للزوج إن جعلنا البضع
مضمونا وإلا فلا .
ولو شهدا برضاع محرم بعد النكاح ففرق الحاكم بينهما ثم رجعا
ضمنا مهر المثل على القول بضمان البضع وإلا فلا ، ولا فرق في هذه
الضمانات بين تعمد الشاهدين وخطأهما .
* ( فروع : ) *
* ( الأول : ) *
قد ظهر لك مما ذكرناه نصا ( 1 ) وفتوى أن الشاهدين على ما يثبت
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتاب الشهادات .