تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
المسمى ففي القواعد عليهما ضمان مهر مثلها ، لأنه عوض ما فوتاه عليها ، وفيه نظر .
هذا إذا كان المدعي للنكاح الرجل ، ولو كان المدعي هو المرأة فإن طلق الزوج قبل الدخول بأن قال : إن كانت زوجتي فهي طالق ضمنا للزوج نصف . المسمى ، وإن كان الطلاق بعد الدخول فإن كان المسمى الذي شهدا به أزيد من مهر المثل ضمنا الزيادة للزوج ، ولا ضمان إن ساواه أو نقص ، ولا يشكل ذلك بعدم جواز الدخول له لانكاره الزوجية لأنه يمكن فرض دعوى الامرأة ذلك مع عدم علمه بالحال ، فإنه يجوز له الدخول حينئذ بحكم الحاكم ، فإذا فرض رجوع الشاهدين عما شهدا به من النكاح بمهر معلوم ضمنا له التفاوت بينه وبين المسمى على الوجه الذي عرفت .
ولو شهدا بعتق الزوجة فحكم الحاكم ففسخت النكاح ثم رجعا غرما القيمة للمولى - خلافا لبعض العامة - ومهر المثل للزوج إن جعلنا البضع مضمونا وإلا فلا . ولو شهدا برضاع محرم بعد النكاح ففرق الحاكم بينهما ثم رجعا ضمنا مهر المثل على القول بضمان البضع وإلا فلا ، ولا فرق في هذه الضمانات بين تعمد الشاهدين وخطأهما . * ( فروع : ) * * ( الأول : ) * قد ظهر لك مما ذكرناه نصا ( 1 ) وفتوى أن الشاهدين على ما يثبت
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتاب الشهادات .