التجدد بعد الحكم ) * وهو غير ناقض له * ( ولو تعين الوقت وهو متقدم
على الشهادة نقض ) * بناء على ظهور اختلال ميزان الحكم بذلك ، كما
تقدم الكلام فيه سابقا * ( و ) * كذا تقدم الكلام في ما ( لو كان ) *
الفسق * ( بعد الشهادة وقبل الحكم ) * وأنه * ( لم ينقض ) * الحكم
بذلك عند بعض .
* ( و ) * كيف كان ف * ( إذا نقض الحكم ) * وقد استوفي
المحكوم به * ( فإن كان ) * حدا * ( قتلا أو جرحا فلا قود ) * على
الحاكم قطعا ولا على من وكله في إقامته * ( و ) * إنما تكون للمحدود
* ( الدية في بيت المال ) * لأن خطأ الحاكم في ذلك فيه ، كما هو المروي
عندنا ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) : في خبر الأصبغ " إن
ما أخطأت القضاء في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين " وما
روي من تضمين أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عاقلة عمر بن الخطاب
لأنه ليس حاكم شرع ، إذ الكلام في حاكم العدل أو المنصوب من قبله
الذي هو كالوكيل عن المسلمين بل وليهم ، وخطأ الوكيل في حق موكله
عليه ، فخطأ الوكيل عن المسلمين في حقهم على بيت ما لهم المعد للمصالح
التي لا ريب في أن ذلك منها ، وإلا لأدى إلى ترك الحكم بالشهادة
تحرزا عن ضرر الدرك ، فما عن ظاهر الحلبي من أن الضمان في ماله واضح
الضعف ، بل مناف لقاعدة الاحسان وغيرها .
* ( ولو ) * كان المحكوم به القصاص و * ( كان المباشر ل ) * - ه أي
* ( القصاص هو الولي ففي ضمانه ) * أي الولي * ( تردد ) * من مباشرته
للفعل ، ومن قوة سببية حكم الحاكم في ذلك * ( والأشبه ) * عند المصنف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب آداب القاضي - الحديث 1 من كتاب القضاء .