تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
التجدد بعد الحكم ) * وهو غير ناقض له * ( ولو تعين الوقت وهو متقدم على الشهادة نقض ) * بناء على ظهور اختلال ميزان الحكم بذلك ، كما تقدم الكلام فيه سابقا * ( و ) * كذا تقدم الكلام في ما ( لو كان ) * الفسق * ( بعد الشهادة وقبل الحكم ) * وأنه * ( لم ينقض ) * الحكم بذلك عند بعض . * ( و ) * كيف كان ف‍ * ( إذا نقض الحكم ) * وقد استوفي المحكوم به * ( فإن كان ) * حدا * ( قتلا أو جرحا فلا قود ) * على الحاكم قطعا ولا على من وكله في إقامته * ( و ) * إنما تكون للمحدود * ( الدية في بيت المال ) * لأن خطأ الحاكم في ذلك فيه ، كما هو المروي عندنا ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) : في خبر الأصبغ " إن ما أخطأت القضاء في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين " وما روي من تضمين أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عاقلة عمر بن الخطاب لأنه ليس حاكم شرع ، إذ الكلام في حاكم العدل أو المنصوب من قبله الذي هو كالوكيل عن المسلمين بل وليهم ، وخطأ الوكيل في حق موكله عليه ، فخطأ الوكيل عن المسلمين في حقهم على بيت ما لهم المعد للمصالح التي لا ريب في أن ذلك منها ، وإلا لأدى إلى ترك الحكم بالشهادة تحرزا عن ضرر الدرك ، فما عن ظاهر الحلبي من أن الضمان في ماله واضح الضعف ، بل مناف لقاعدة الاحسان وغيرها . * ( ولو ) * كان المحكوم به القصاص و * ( كان المباشر ل‍ ) * - ه أي * ( القصاص هو الولي ففي ضمانه ) * أي الولي * ( تردد ) * من مباشرته للفعل ، ومن قوة سببية حكم الحاكم في ذلك * ( والأشبه ) * عند المصنف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب آداب القاضي - الحديث 1 من كتاب القضاء .
جواهر الكلام — صفحة 241 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني