تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الحيلولة إن كانت ، وإن أراد التغريم قبل أداء شئ منها غرما ما بين القيمتين . ولو شهدا أنه أعتقه على مال هو دون القيمة فكالكتابة ، لأنه يؤدي من كسبه . ولو شهدا أنه وقف على مسجد أو جهة عامة فكالعتق ، ولا يرد الوقف بالرجوع . ولو شهدا باستيلاد أمته ثم رجعا في حياة المولى غرما ما نقصته الشهادة من قيمتها ، ولا يستعاد إن مات الولد ، لأنه ارتفاع عيب بفعله تعالى ، أما لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع احتمال ؟ المسألة ( السادسة : )
( إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور ) وعلم الحاكم بذلك ولو بالخبر المفيد له لا بالبينة لأنه تعارض ولا بالاقرار لأنه رجوع ( نقض الحكم ) لتبين اختلال ميزان الحكم ، بل هو أولى بذلك من تبين الفسق ( واستعيد المال ) حينئذ ( فإن تعذر غرم الشهود ) كما سمعته في مرسل جميل ( 1 ) السابق ، وفي صحيح محمد بن مسلم ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه " فلا إشكال حينئذ في ذلك . ( ولو كان ) المشهود عليه ( قتلا ثبت عليهم القصاص وكان
هامش
( 1 ) راجع ص 330 ولكنه ليس بمرسل . ( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 .