الحيلولة إن كانت ، وإن أراد التغريم قبل أداء شئ منها غرما ما بين
القيمتين .
ولو شهدا أنه أعتقه على مال هو دون القيمة فكالكتابة ، لأنه
يؤدي من كسبه .
ولو شهدا أنه وقف على مسجد أو جهة عامة فكالعتق ، ولا يرد
الوقف بالرجوع .
ولو شهدا باستيلاد أمته ثم رجعا في حياة المولى غرما ما نقصته
الشهادة من قيمتها ، ولا يستعاد إن مات الولد ، لأنه ارتفاع عيب بفعله
تعالى ، أما لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع احتمال ؟
المسألة ( السادسة : )
( إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور ) وعلم الحاكم بذلك ولو بالخبر
المفيد له لا بالبينة لأنه تعارض ولا بالاقرار لأنه رجوع ( نقض الحكم )
لتبين اختلال ميزان الحكم ، بل هو أولى بذلك من تبين الفسق ( واستعيد
المال ) حينئذ ( فإن تعذر غرم الشهود ) كما سمعته في مرسل جميل ( 1 )
السابق ، وفي صحيح محمد بن مسلم ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر
ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه "
فلا إشكال حينئذ في ذلك .
( ولو كان ) المشهود عليه ( قتلا ثبت عليهم القصاص وكان
هامش
( 1 ) راجع ص 330 ولكنه ليس بمرسل .
( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 .