تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول ، وإن شاؤوا قتلوا أكثر من واحد ويرد الأولياء ما فضل عن دية صاحبهم ، وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين ) بلا إشكال في شئ من ذلك ولا خلاف ، ضرورة كون الضابط أن الشهادة متى أوجبت القتل سواء كان ذلك بسبب الزناء أو بسبب القصاص أو الردة فالحكم ما عرفت من جواز قتل المتعمد وأخذ الدية من الخاطئ ، وحكم الرد مع زيادة المقتول على ما تسمع تفصيله إن شاء الله في بابه ( 1 ) . وكأن المصنف ذكر ذلك بالخصوص توطئة لذكر خلاف الشيخ فيه بخصوصه في الصورة التي أشار إليها بقوله : ( أما لو لم يصدقه الباقون لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب ) فللولي حينئذ قتله ويرد فاضل الدية عليه وله أخذ ربع الدية منه ، كما هو مقتضى العمومات والأصول ، مضافا إلى قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني ( 2 ) السابق . ( و ) لكن ( قال ) الشيخ ( في النهاية ) إن قال : تعمدت ( يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية و ) نحوه عن أبي علي وفي القواعد " وليس بجيد " بل في المتن ( لا وجه له ) . قلت : لعله لحسن إبراهيم بن نعيم ( 3 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزناء فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : فقال : يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية " ولكن لقصوره عن معارضته القواعد التي منها عدم مؤاخذة
هامش
( 1 ) راجع : ج 42 ص 56 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 .