تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
واحتمل القبول عليه أيضا ، خصوصا على البقاء على ملك الواقف بناء على أن المقصود من الوقف المنفعة ، وهي مال . ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قلناه هنا وبما أسلفناه في كتاب الوقف ( 1 ) من انتقال الموقوف إلى الموقوف عليه إن عاما فعام وإن خاصا فخاص . وكذا الكلام في حقوق الأموال كالأجل والخيار اشتراطا وانقضاء والشفعة وفسخ العقد المتعلق بالأموال وقبض نجوم الكتابة أو غيرها من الأموال ، لأن جميعها حق آدمي ، بل المقصود منها أجمع ثبوت مال أو زواله ، بل وكذا النجم الأخير من الكتابة وإن توقف فيه الفاضل في القواعد ، لكنه في غير محله ، خصوصا بناء على ما ذكرناه .
و ( الثالث ) من حقوق الآدمي ( ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات ، وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة ) كالقرن ونحوه لا الظاهرة كالعرج ونحوه ، وضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا بلا خلاف أجده في ثبوت ذلك بشهادتهن منفردات كما اعترف به في كشف اللثام ، لمسيس الحاجة وللمعتبرة المستفيضة . كصحيح العلاء ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " سألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء " وخبر داود بن سرحان ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح ، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه " وقال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان ( 4 ) : " تجوز شهادة النساء وحدهن في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ،
هامش
( 1 ) راجع ج 28 ص 88 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 18 - 12 - 10 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 18 - 12 - 10 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 18 - 12 - 10 .