تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس " وقال ( عليه السلام ) أيضا في خبر السكوني ( 1 ) : " أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله تعالى ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا " وقال ( عليه السلام ) أيضا في خبره الآخر ( 2 ) " في امرأة ادعت أنه قد حاضت ثلاث حيض في شهر واحد : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان في ما مضى على ما ادعت ، فإن شهدن صدقت ، وإلا فهي كاذبة " وفي مضمر عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 3 ) " سألته عن المرأة يحضرها وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز ؟ فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة " وفي صحيح الحلبي وحسنه ( 4 ) " تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة " وفي خبر ابن بكير ( 5 ) " تجوز شهادة النساء في النفاس والعذرة " وفي خبره الآخر ( 6 ) " تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال " وفي خبر زرارة ( 7 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر ، فنظرن إليها النساء فوجدنها بكرا ، فقال : تقبل شهادة النساء " إلى غير ذلك من النصوص التي مر جملة منها ، ويمكن دعوى القطع بها بالنسبة إلى ذلك أو تواترها . وأما الثبوت بهن منضمات أو بالرجال فهو المشهور كما في كشف اللثام ، للعمومات ومعلومية كون الرجال هم الأصل في الشهادة ، بل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 13 - 37 - 21 - 9 - 44 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 13 - 37 - 21 - 9 - 44 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 13 - 37 - 21 - 9 - 44 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 و 46 . ( 5 ) لم أعثر على هذا الخبر في كتب الأخبار مع التتبع في مظانه . ( 6 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 13 - 37 - 21 - 9 - 44 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 13 - 37 - 21 - 9 - 44 .