وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس " وقال ( عليه السلام ) أيضا
في خبر السكوني ( 1 ) : " أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بامرأة بكر
زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال : ما كنت
لأضرب من عليها خاتم من الله تعالى ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل
هذا " وقال ( عليه السلام ) أيضا في خبره الآخر ( 2 ) " في امرأة
ادعت أنه قد حاضت ثلاث حيض في شهر واحد : كلفوا نسوة من
بطانتها أن حيضها كان في ما مضى على ما ادعت ، فإن شهدن صدقت ،
وإلا فهي كاذبة " وفي مضمر عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 3 ) " سألته
عن المرأة يحضرها وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز ؟
فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة " وفي صحيح الحلبي
وحسنه ( 4 ) " تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة " وفي خبر
ابن بكير ( 5 ) " تجوز شهادة النساء في النفاس والعذرة " وفي خبره
الآخر ( 6 ) " تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال "
وفي خبر زرارة ( 7 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في أربعة شهدوا على
امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر ، فنظرن إليها النساء فوجدنها بكرا ،
فقال : تقبل شهادة النساء " إلى غير ذلك من النصوص التي مر جملة منها ،
ويمكن دعوى القطع بها بالنسبة إلى ذلك أو تواترها .
وأما الثبوت بهن منضمات أو بالرجال فهو المشهور كما في كشف
اللثام ، للعمومات ومعلومية كون الرجال هم الأصل في الشهادة ، بل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 13 - 37 - 21 - 9 - 44 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 13 - 37 - 21 - 9 - 44 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 13 - 37 - 21 - 9 - 44 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 و 46 .
( 5 ) لم أعثر على هذا الخبر في كتب الأخبار مع التتبع في مظانه .
( 6 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 13 - 37 - 21 - 9 - 44 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 13 - 37 - 21 - 9 - 44 .