تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
قال الله تعالى ( 1 ) : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " وفي صحيح الحلبي ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ، قال : نعم " وفي خبر محمد بن خالد الصيرفي ( 3 ) " كتبت إلى الكاظم ( عليه السلام ) في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات ، فكتب : لها ما أتاها سيدها في حياته معروف ذلك لها ، يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين " وقال الباقر ( عليه السلام ) في خبر محمد بن مسلم ( 4 ) : " لو كان الأمر إلينا أخذنا بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خبر مع يمين الخصم في حقوق الناس " وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبره ( 5 ) أيضا : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين " وفي خبر أبي بصير ( 6 ) : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ويمين " وقد سمعت ما في خبر داود بن الحصين عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) إلى غير ذلك من الأدلة المعتضدة بفتوى الأصحاب قديما وحديثا . نعم عن الخلاف وموضع من المبسوط منع قبول امرأتين ورجل في الوديعة ، وحمله الفاضل - على ما قيل - على دعوى الودعي لا المالك ، وفيه
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 - الآية 282 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 35 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 47 عن يحيى بن خالد الصيرفي وفي الفقيه ج 3 ص 32 الحسين بن خالد الصيرفي . ( 4 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 12 - 1 - 5 من كتاب القضاء . ( 5 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 12 - 1 - 5 من كتاب القضاء . ( 6 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 12 - 1 - 5 من كتاب القضاء . ( 7 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 35 .
جواهر الكلام — صفحة 166 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني