قال الله تعالى ( 1 ) : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم
يكونا رجلين فرجل وامرأتان " وفي صحيح الحلبي ( 2 ) عن الصادق
( عليه السلام ) " تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ، قال :
نعم " وفي خبر محمد بن خالد الصيرفي ( 3 ) " كتبت إلى الكاظم ( عليه
السلام ) في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته
ثم مات ، فكتب : لها ما أتاها سيدها في حياته معروف ذلك لها ، يقبل
على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين " وقال الباقر ( عليه
السلام ) في خبر محمد بن مسلم ( 4 ) : " لو كان الأمر إلينا أخذنا بشهادة
الرجل الواحد إذا علم منه خبر مع يمين الخصم في حقوق الناس " وقال
الصادق ( عليه السلام ) في خبره ( 5 ) أيضا : " كان رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين "
وفي خبر أبي بصير ( 6 ) : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
يقضي بشاهد واحد ويمين " وقد سمعت ما في خبر داود بن الحصين عن
الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) إلى غير ذلك من الأدلة المعتضدة بفتوى
الأصحاب قديما وحديثا .
نعم عن الخلاف وموضع من المبسوط منع قبول امرأتين ورجل في
الوديعة ، وحمله الفاضل - على ما قيل - على دعوى الودعي لا المالك ، وفيه
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 - الآية 282 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 35 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 47 عن يحيى بن خالد الصيرفي
وفي الفقيه ج 3 ص 32 الحسين بن خالد الصيرفي .
( 4 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 12 - 1 - 5 من كتاب القضاء .
( 5 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 12 - 1 - 5 من كتاب القضاء .
( 6 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 12 - 1 - 5 من كتاب القضاء .
( 7 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 35 .