تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
محتمل لإرادة شهادتهن منفردات ، كما في خبر إسماعيل بن عيسى ( 1 ) " سألت الرضا ( عليه السلام ) هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟ قال : لا هذا لا يستقيم " . نعم هي متعارضة في الدم كما سمعته في النصوص السابقة ، مضافا إلى ما في خبر محمد بن قيس ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة وعن الصدوق روايته باسقاط قوله : " بحساب " وفي خبر عبد الله بن الحكم ( 3 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات ، فقال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة " وما في خبر محمد بن مسلم ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " لا تجوز شهادة النساء في القتل " وما في خبر غياث ( 5 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) " لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود " وما في خبر موسى بن إسماعيل بن جعفر ( 6 ) عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) ولا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود " . وعن الشيخ الجمع بينها بعدم قبول شهادتهن ولو مع الرجال في القصاص ، أما الدية فتثبت بشهادتهن ، ونسبه المصنف في كتاب القصاص إلى الندرة ، لكن في المسالك نسبته إلى جمع كثير وإن كنا لم نتحققه مع شدة مخالفته للقواعد ، ضرورة كون المفروض شهادتهن بما يقتضي القصاص ، نعم لا بأس بقبول شهادتهن بالقتل المقتضي للدية ، وإذا أمكن الجمع بين النصوص بذلك كان أولى ، وإلا كان الترجيح للنصوص النافية
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30 .
جواهر الكلام — صفحة 164 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني