محتمل لإرادة شهادتهن منفردات ، كما في خبر إسماعيل بن عيسى ( 1 )
" سألت الرضا ( عليه السلام ) هل تجوز شهادة النساء في التزويج من
غير أن يكون معهن رجل ؟ قال : لا هذا لا يستقيم " .
نعم هي متعارضة في الدم كما سمعته في النصوص السابقة ، مضافا
إلى ما في خبر محمد بن قيس ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
" قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنه
دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة وعن
الصدوق روايته باسقاط قوله : " بحساب " وفي خبر عبد الله بن الحكم ( 3 )
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع
صبيا في بئر فمات ، فقال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة "
وما في خبر محمد بن مسلم ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " لا تجوز
شهادة النساء في القتل " وما في خبر غياث ( 5 ) عن جعفر بن محمد عن
أبيه ( عليهما السلام ) " لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود "
وما في خبر موسى بن إسماعيل بن جعفر ( 6 ) عن أبيه عن آبائه عن علي
( عليهم السلام ) ولا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود " .
وعن الشيخ الجمع بينها بعدم قبول شهادتهن ولو مع الرجال في
القصاص ، أما الدية فتثبت بشهادتهن ، ونسبه المصنف في كتاب القصاص
إلى الندرة ، لكن في المسالك نسبته إلى جمع كثير وإن كنا لم نتحققه
مع شدة مخالفته للقواعد ، ضرورة كون المفروض شهادتهن بما يقتضي
القصاص ، نعم لا بأس بقبول شهادتهن بالقتل المقتضي للدية ، وإذا أمكن
الجمع بين النصوص بذلك كان أولى ، وإلا كان الترجيح للنصوص النافية
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30 .