تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
( حاضر عنده ) لانتفاء المانع ، إذ الفرض أن الحاكم يعرف المشهود عليه ، فلا تتوقف شهادة الأعمى على ترجمة عبارته على البصر ، كما هو واضح . * ( الطرف الثالث ) * ( في أقسام الحقوق ) المتكثرة ( و ) إن كانت ( هي ) على تكثرها ( قسمان : حق الله تعالى شأنه وحق لآدمي ) ولكن كل منهما أقسام ( و ) على كل حال ف‍ ( - الأول منه ما لا يثبت إلا بأربعة رجال ، كالزنا واللواط والسحق ) بلا خلاف في ثبوت الثلاثة بذلك ، قال الله تعالى ( 1 ) : " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " وقال أيضا ( 2 ) ، " لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء وقال : ( 3 ) " فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " وقال سعد : " يا رسول الله أرأيت أو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال : نعم " ( 4 ) ولم نعثر في النصوص على ما يدل على اعتبار الأربعة في الأخيرين ، نعم فيها ثبوت اللواط بالاقرار أربعا ( 5 ) كما أن فيها كون المساحقة في النساء
هامش
( 1 ) سورة النور : 24 - الآية 4 - 13 . ( 2 ) سورة النور : 24 - الآية 4 - 13 . ( 3 ) سورة النساء : 4 - الآية 15 . ( 4 ) سنن البيهقي - ج 8 ص 230 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب حد اللواط من كتاب الحدود .
جواهر الكلام — صفحة 154 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني