تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
اتفاق التاريخ ) أو إطلاقها أو إطلاق إحداهما وتأريخ الأخرى والتساوي في العدد والعدالة ، فيقرع بينهما على القول بالتحالف ، وتقدم بينة المستأجر على القول بكونه المدعي الخارج والمؤجر هو الداخل الذي لا بينة له . وفي كشف اللثام ( في الأول يحكم بالقرعة مع اليمين ، فإن نكلا فالظاهر أن البيت لما اتفقا على إجارته فهو في إجارته إلى أن تمضي المدة ويقتسمان الباقي نصفين ، ويسقط من الأجرة بالنسبة ، وكذا مع الاختلاف في الزمان يقتسمان شهرا من الشهرين ، فتكون الدار عند المستأجر شهرا ونصفا ، ويسقط من الأجرة ربعها ، وإن كان النزاع أو رفعه بعد مضي المدة وتصرف المستأجر في تمام الدار وتمام الشهرين يثبت للمالك في نصف غير البيت أو في نصف شهر أجرة المثل ) . وفيه أن المتجه في الأول ثبوت الأجرة مع قسمة ما فيه النزاع بالنصف ، نعم يتجه أجرة المثل في الأخير ، لوقوع التصرف فيه بلا أجرة ، ويمكن القول هنا بالقرعة بلا يمين ، لعدم تناول دليل التنصيف للفرض كما سمعته في المسألة الثانية ، بل لعله هنا أولى . وفي الدروس ( فإن اتحد التأريخ أعملتا أو أسقطتا أو أقرع مع اليمين ) ولعل إعمالهما بمعنى تقديم بينة الداخل أو الخارج ، وإسقاطهما بمعنى الرجوع إلى الحكم مع عدم البينة كل على مختاره فيه ، وأما احتمال كون المراد باعمالهما بطلان الإجارة في البيت وصحتها في بقيته بالنسبة بعد تصويرها بايقاع ذلك من الأصيلين والوكيلين فبعيد أو باطل .
( ومع التفاوت ) في التاريخ ( يحكم للأقدم ) وبطلان المتأخر ( لكن ) قد ذكر المصنف وغير هنا أنه ( إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة ) لبطلان ما قابل البين المفروض تقدم إجارته منها وصحة الباقي ، فلو كان
جواهر الكلام — صفحة 462 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني