اتفاق التاريخ ) أو إطلاقها أو إطلاق إحداهما وتأريخ الأخرى والتساوي
في العدد والعدالة ، فيقرع بينهما على القول بالتحالف ، وتقدم بينة المستأجر
على القول بكونه المدعي الخارج والمؤجر هو الداخل الذي لا بينة له .
وفي كشف اللثام ( في الأول يحكم بالقرعة مع اليمين ، فإن نكلا فالظاهر
أن البيت لما اتفقا على إجارته فهو في إجارته إلى أن تمضي المدة ويقتسمان
الباقي نصفين ، ويسقط من الأجرة بالنسبة ، وكذا مع الاختلاف في
الزمان يقتسمان شهرا من الشهرين ، فتكون الدار عند المستأجر شهرا
ونصفا ، ويسقط من الأجرة ربعها ، وإن كان النزاع أو رفعه بعد مضي
المدة وتصرف المستأجر في تمام الدار وتمام الشهرين يثبت للمالك في نصف
غير البيت أو في نصف شهر أجرة المثل ) .
وفيه أن المتجه في الأول ثبوت الأجرة مع قسمة ما فيه النزاع
بالنصف ، نعم يتجه أجرة المثل في الأخير ، لوقوع التصرف فيه بلا أجرة ،
ويمكن القول هنا بالقرعة بلا يمين ، لعدم تناول دليل التنصيف للفرض
كما سمعته في المسألة الثانية ، بل لعله هنا أولى .
وفي الدروس ( فإن اتحد التأريخ أعملتا أو أسقطتا أو أقرع مع
اليمين ) ولعل إعمالهما بمعنى تقديم بينة الداخل أو الخارج ، وإسقاطهما بمعنى
الرجوع إلى الحكم مع عدم البينة كل على مختاره فيه ، وأما احتمال كون
المراد باعمالهما بطلان الإجارة في البيت وصحتها في بقيته بالنسبة بعد تصويرها
بايقاع ذلك من الأصيلين والوكيلين فبعيد أو باطل .
( ومع التفاوت ) في التاريخ ( يحكم للأقدم ) وبطلان المتأخر
( لكن ) قد ذكر المصنف وغير هنا أنه ( إن كان الأقدم بينة
البيت حكم بإجارة البيت بأجرته وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة )
لبطلان ما قابل البين المفروض تقدم إجارته منها وصحة الباقي ، فلو كان