تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
وللآخر إحلافه لادعائه عليه أيضا ، وإن عاد فأقر للثاني غرم له القيمة إلا أن يصدقه الأول ، فيدفع العين إليه . نعم لو قلنا إن الاقرار قبل القبض إتلاف كالآفة السماوية لم يتوجه له اليمين حينئذ وإن كان هو كما ترى . ولو صدق كل واحد في النصف حكم به لكل منهما وحلف لهما ، ولو قال : لا أعلم لمن هي منكما ففي كشف اللثام تقارعا وقضي لمن خرج بالقرعة بعد اليمين . ولو أقام كل منهما بينة ( قضي بالقرعة مع تساوي البينتين عدالة وعددا وتأريخا ) أو مطلقتين أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة بناء على عدم تأخر مجهول التأريخ عن معلومه ( و ) إذا كان كذلك ( حكم لمن يخرج اسمه مع يمينه ) على المشهور ، لما عرفته من الأدلة السابقة أو لا معها على احتمال أو قول ، وفي كشف اللثام ( ( ويحتمل الاقتسام للتعارض والتساقط فيحلف الثالث لهما لو أكذبهما إلى آخر ما مر ) والتفريع على احتمال التساقط . ( و ) كيف كان ف‍ ( لا يقبل قول البائع لأحدهما ) بعد الحكم بما سمعت ، لكن في كشف اللثام ( لاعترافه بأنه ليس عليها يد ملك وقيام البينة بذلك ، ويحتمل القبول فيكون المقر له ذا اليد فتقدم بينته أو بينة الآخر على الخلاف ) وفيه أن جزم المصنف وغيره بعدم قبول قول البائع مبني على كون ذلك قد كان منه بعد الحكم بمقتضى القرعة وبعد انتزاعها منه بالبينتين ، فلا وجه للاحتمال المزبور . ( و ) على كل حال ( يلزمه إعادة الثمن على الآخر ، لأن قبض الثمنين ممكن فتزدحم البينتان فيه ) أي تجتمع فيه بخلاف عقد البيع ، ولو نكل من أخرجته القرعة حلف الآخر ( ولو نكلا عن اليمين قسمت بينهما ) على حسب ما تقدم في العين التي قد ادعيا ملكيتها ( و ) لكن