لا خصوص ذي اليد ومدعيه وإن كانت النصوص قد اشتملت عليه .
( وفي ) إطلاق ( القولين تردد ) بناء على ما عرفته من
اختلاف صورة الدعوى التي يتجه في إحداهما ما ذكره الشيخ وفي الأخرى
ما ذكره الحلي بناء على تقديم بينة الخارج ، وإن قلنا بتقديم بينة الداخل
اتجه تقديم بينة المستأجر ، ومع فرض تساويهما في ذلك يرجع إلى القرعة ،
كما هو واضح . وأما إذا كانت البينة لأحدهما خاصة فلا ريب في القضاء
بها له في صورة التحالف وللمدعي في الصورة الأخرى ، أما إذا أقامها
المنكر فيها فلا عبرة بها بناء على عدم بينة له مطلقا .
( و ) مما تقدم يظهر لك الحكم في ما ( لو ادعى استئجار )
دار ) معينة مدة معينة بأجرة كذلك ( فقال المؤجر : بل آجرتك
بيتا منها ) وفي التحرير وكشف اللثام أو ادعى استئجارها شهرين ،
بعشرة والمؤجر شهرا بها ، ضرورة اتحاد وجه البحث فيهما ، ولذا
( قال الشيخ ) فيها : ( يقرع بينهما ) نحو ما سمعته منه في السابقة
أو يتحالفان على قوله الآخر .
( وقيل ) والقائل ابن إدريس في محكي السرائر : ( القول قول
المؤجر ) نحو ما سمعته منه أيضا في تقديم قول المستأجر في نفي الزيادة
في الأجرة .
( و ) لكن في المتن هنا أن ( الأول أشبه لأن كل واحد منهما
مدع ) مع تردده في القولين في السابقة ، على أن تعليله يقتضي التحالف
لا القرعة ، ولعله لظهور التداعي في المقام بخلاف الأول الذي مرجعه إلى
دين في الذمة ، ولذا جزم في التحرير بالفرق بينهما . وعلى كل حال
فلا يخفى عليك طرد ما تقدم هنا .
( و ) منه ما ( لو أقام كل منهما بينة تحقق التعارض مع