تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
في ما رواه إسحاق ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما علي ( عليه السلام ) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف فقيل : فلو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ، قال : أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا بينة ، قال : أقضي بها للحالف الذي هي في يده ) . وخبر غياث ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اختصم إليه رجلان في دابة كلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين ) . مؤيدا ذلك بما رواه العامة عن جابر بن عبد الله الأنصاري ( 3 ) ( إن رجلين تداعيا دابة وأقام كل منهما بينة أنها دابته أنتجها فقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للذي في يده ) .
( وقيل ) القائل المشهور على ما حكي بل عن الغنية الاجماع عليه : ( يقضى للخارج ل‍ ) لأدلة التي سمعتها سابقا التي منها خبر منصور ( 4 ) السابق المشتمل مع ذلك على ( أنه لا بينة على ذي اليد كما لا يمين على المدعي ، عملا بقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) : ( واليمين على من أنكر ) والتفصيل قاطع للشركة ) وإن كان فيه ما فيه . ومنه يعلم ما في قوله : ( وهو أولى ) لما عرفت ، ولكن عليه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 2 - 3 - 14 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 2 - 3 - 14 . ( 3 ) سنن البيهقي - ج 10 ص 256 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 2 - 3 - 14 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 3 .
جواهر الكلام — صفحة 421 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني