ولو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار
فهو كمجرى الماء .
ومنها أن لولي الطفل والمجنون المطالبة بالقسمة ، لكن في القواعد
( مع الغبطة لهما ) وعليه الحصة من أجرة القسمة من مال المولى عليه
لا بدونها ) بل في كشف اللثام ( وإن انتفت المفسدة واكتفينا في تصرفات
الولي بانتفائها ، فإن الاجبار بمجرده غير معلوم ) وإن كان فيه بحث .
وإن طلب الشريك القسمة انتفى الضرر أجبر الولي عليها وإن كانت
الغبطة في الشركة ، للقاعدة السابقة ، وعليه الحصة من الأجرة من مال
المولى عليه ، وعن التحرير احتمال العدم ، لأن أخذ الأجرة من ماله
- ولا غبطة له - اجحاف .
وأما الكلام في المهاياة وقسمة الوقف فقد تقدم الكلام فيهما في
كتاب الشركة ( 1 ) والله العالم .
( النظر الرابع )
( في أحكام الدعاوى )
( وهي تستدعي بيان مقدمة ومقاصد ، أما المقدمة فتشتمل على
فصلين : )
هامش
( 1 ) راجع ج 26 ص 313 و 315 .