تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
عبد الله بن يحيى كان قساما لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقد قسم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر على ثمانية عشر سهما ( 1 ) وقال ( صلى الله عليه وآله ) : ( الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة ) ( 2 ) وغير ذلك النصوص ، وإجماعا بقسميه . بل ضرورة وقد تقدم الكلام في حقيقتها ، وأنها ليست بيعا عندنا وإن اشتملت على رد ، بل في جملة من أحكامها في كتاب الشركة ( 3 ) . ( و ) حينئذ ف‍ ( النظر ) هنا ( في القاسم والمقسوم والكيفية واللواحق ) : ( أما الأول : )
( ف‍ ) لا ريب في أنه ( يستحب للإمام ( عليه السلام ) أن ينصب قاسما ) لأنها حينئذ من المصالح العامة التي ينبغي للإمام القيام بها ، بل في القواعد عليه الاجماع ، إلا أن الظاهر إرادته الاستحباب المذكور ( كما ) عبر به في تحريره وإرشاده أو في بعض الوجوه المتوقف قطع النزاع عليه ، وقد ( كان لعلي ( عليه السلام ) ) قاسم اسمه عبد الله ابن يحيى ( 4 ) والظاهر كما قيل الحضرمي الذي هو من شرطة الخميس المبشر من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالجنة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي - ج 10 ص 132 . ( 2 ) سنن البيهقي - ج 1026 . ( 3 ) راجع ج 26 ص 309 - . ( 4 ) روى ذلك الشيخ في المبسوط ج 8 ص 133 . ( 5 ) رجال البرقي ص 3 ط إيران عاما 1342 ه‍ ش .