( ولو لم يكن بالحق شاهد قيل : لا يلزم بالاشهاد ) لتمكنه
حينئذ من إنكار الأصل لو نازعه ( ولو قيل : يلزم كان حسنا حسما
لمادة المنازعة أو كراهة لتوجه اليمين ) وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا
في باب الوكالة ، فلاحظ وتأمل .
المسألة ( الثالثة : )
( لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء ) لأنها ملكه والناس
مسلطون على أموالهم و ( لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا ) مثلا .
( وكذا القول في البائع ) مثلا ( إذا التمس المشتري كتاب
الأصل ) لأنه ملكه و ( لأنه حجة له على البائع الأول لو خرج
المبيع مستحقا ) مثلا والله العالم .
الفصل الثاني
( في لواحق من أحكام القسمة )
التي لا ريب في شرعيتها كتابا بقوله تعالى ( 1 ) : ( فإذا حضر
القسمة ) ) و ( نبئهم أن الماء قسمة بينهم ) ( 2 ) وسنة ، فقد روي ( 3 ) ( أن
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 8 .
( 2 ) سورة القمر : 54 - الآية 28 .
( 3 ) روى ذلك الشيخ في المبسوط ج 8 ص 133 .