تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
( الكبير خ ل ) بقابض ؟ فوقع ( عليه السلام ) نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته ، وكتب إليه أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر ؟ فوقع ( عليه السلام ) نعم من بعد يمين ) . والمناقشة في الأول بضعف السند ، وباحتمال غير الإمام من الشيخ وغير الشاهدين من البينة ، وبأن ظاهره وجوب اليمين المغلظة بناء على ظهور لفظ ( عليه ) في الوجوب ، ولا قائل به وإلا فلا يدل على المطلوب ، ويمكن حمله على التقية أو الاستحباب وفي الثاني بأنه مكاتبة وباشتماله على ما هو مخالف للقواعد ومعارض بصحيحه الآخر ( 1 ) ( كتب إليه ( عليه السلام ) أيضا رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، يجوز للكبار أن ينفذوا ويقبضوا ( ويقضوا خ ل ) ديونه لمن صح ( ممن صح خ ل إن صح خ ل ) على الميت بشهود عدول قبل أن يدركوا الأوصياء الصغار ، فوقع ( عليه السلام ) نعم على الكبار ( الأكابر خ ل ) من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك ) لا تستأهل ردا . إنما الكلام في ظهور النص والفتوى في أصل اعتبار اليمين مع البينة في ثبوت الحق على وجه متى تعذر أحدهما سقط ، أو أن ذلك مخصوص فيما إذا كان المدعي صاحب الحق لا وصيه أو وارثه ، لم أجد تحرير ذلك في كلامهم . ولكن في بعض كتب المعاصرين حكاية الأول في بعض أفراد الفرض وإن اختار هو الثاني ، فإنه بعد أن فرض المسألة فيما لو ادعى وارث ميت على ميت آخر واختار عدم اليمين على البت عليه ، قال : ( لأن الدليل إنما يدل على ثبوت اليمين على نفس المدعي ، فيبقى ما عداه على
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 50 - من كتاب الوصايا - الحديث 1 .
جواهر الكلام — صفحة 196 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني