( الكبير خ ل ) بقابض ؟ فوقع ( عليه السلام ) نعم ، وينبغي للوصي
أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته ، وكتب إليه أو تقبل شهادة الوصي
على الميت بدين مع شاهد آخر ؟ فوقع ( عليه السلام ) نعم من بعد يمين ) .
والمناقشة في الأول بضعف السند ، وباحتمال غير الإمام من الشيخ
وغير الشاهدين من البينة ، وبأن ظاهره وجوب اليمين المغلظة بناء على
ظهور لفظ ( عليه ) في الوجوب ، ولا قائل به وإلا فلا يدل على
المطلوب ، ويمكن حمله على التقية أو الاستحباب وفي الثاني بأنه مكاتبة
وباشتماله على ما هو مخالف للقواعد ومعارض بصحيحه الآخر ( 1 ) ( كتب
إليه ( عليه السلام ) أيضا رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا
وفيهم صغار ، يجوز للكبار أن ينفذوا ويقبضوا ( ويقضوا خ ل ) ديونه
لمن صح ( ممن صح خ ل إن صح خ ل ) على الميت بشهود عدول قبل
أن يدركوا الأوصياء الصغار ، فوقع ( عليه السلام ) نعم على الكبار
( الأكابر خ ل ) من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك )
لا تستأهل ردا .
إنما الكلام في ظهور النص والفتوى في أصل اعتبار اليمين مع
البينة في ثبوت الحق على وجه متى تعذر أحدهما سقط ، أو أن ذلك مخصوص
فيما إذا كان المدعي صاحب الحق لا وصيه أو وارثه ، لم أجد تحرير
ذلك في كلامهم .
ولكن في بعض كتب المعاصرين حكاية الأول في بعض أفراد الفرض
وإن اختار هو الثاني ، فإنه بعد أن فرض المسألة فيما لو ادعى وارث
ميت على ميت آخر واختار عدم اليمين على البت عليه ، قال : ( لأن
الدليل إنما يدل على ثبوت اليمين على نفس المدعي ، فيبقى ما عداه على
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 50 - من كتاب الوصايا - الحديث 1 .