تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
نعم قد يقال : - بعد استبعاد سقوط الحق مع البينة العادلة خصوصا مع قطع الوارث بالحق ، بل يمكن دعوى معلومية خلافه ولو بالسيرة القطعية ، واستبعاد سقوط اليمين في الدعوى على الميت مع ظهور النص والفتوى فيه - : إن المتجه إلزام الوارث باليمين على نفي العلم باستيفاء مورثه أو إبرائه ، لظهور الخبر الأول ( 1 ) في اليمين المخصوصة فيما إذا كان المدعي المستحق ، والتعليل فيه أيضا . وأما الثاني ( 2 ) فليس فيه إلا اعتبار يمين بعد البينة ، فهي بالنسبة إلى كل أحد بحاله ، بل إن لم يكن إجماع على سقوط اليمين أو الأنظار بها أمكن ذلك في ولي الطفل ، بل والوصي في وجه ، ولا حاجة إلى دعوى العلم في اعتبار هذا اليمين الذي هو للاستظهار من كل مدع بحسب حاله ، فتأمل جيدا . هذا وفي المسالك ( لو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة ففي وجوب ضم اليمين إلى البينة وجهان ، من إطلاق النص ( 3 ) الشامل لموضع النزاع ، وقيام الاحتمال وهو إبراؤه منه وقبضه من ماله ولو بعد الموت ، ومن البناء على الأصل والظاهر من بقاء الحق ، وهذا أقوى ) . وفيه أن ذلك مبني على اختصاص اليمين لنفي احتمال الوفاء من الميت دون غيره ، لكن فيه أولا أنه مناف لاطلاق صحيح الصفار ( 4 ) بل وللخبر المزبور ( 5 ) المراد منه ذلك على جهة التمثيل لا التقييد ، كما هو واضح . نعم قد يقال بسقوطه فيما لو فرض شهادة الشهود ببقاء الحق في ذمة الميت على وجه لا احتمال لسقوطه أصلا إلى حين الدعوى أو حين
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 28 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 28 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 .
جواهر الكلام — صفحة 198 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني