والغنية الاجماع عليه .
( و ) لكن مع ذلك ( الأول أظهر ) عند المصنف ، بل
قال : ( وهو المروي ) لقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) : ( البينة
على المدعي واليمين على من أنكر ) ) والتفصيل قاطع للشركة ، والرد
إنما جاء من قبل الراد لا بأصل الشرع ، فهو مخصوص بما إذا اختاره
للنصوص ( 2 ) لا مطلقا .
وصحيح ابن مسلم ( 3 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) ( عن الأخرس
كيف يحلف ؟ قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كتب له اليمين
وغسلها وأمره بشربها فامتنع ، فألزمه بالدين ) وطاهره عدم رد اليمين
وإلا لنقل أو لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب بل الحاجة ، بل ظاهر
الفاء تعقيب ذلك للامتناع بغير مهلة تخلل اليمين ، وفعله ( عليه السلام )
حجة كقوله .
وخبر عبد الرحمن ( 4 ) المتقدم سابق المعمول عليه بين الأصحاب
في اليمين مع البينة في الدعوى على الميت .
ولأن ظاهر الاحلاف أنه حق المنكر ، فلا يستوفى إلا بإذنه ) كما
أنه لا يحلف المنكر إلا بإذن المدعي ، ولأنه كنكول المدعي عن اليمين
التي هي ليست إلا يمين المنكر فنكوله عنها إن لم تكن أولى في تسبيب
القضاء به فهو مساو .
لكن قد يناقش بأن أقصى دلالة الأول على أن جنس اليمين على
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 5 والباب - 25 - منها
الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب كيفية الحكم .
( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 .