تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
والغنية الاجماع عليه . ( و ) لكن مع ذلك ( الأول أظهر ) عند المصنف ، بل قال : ( وهو المروي ) لقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ) والتفصيل قاطع للشركة ، والرد إنما جاء من قبل الراد لا بأصل الشرع ، فهو مخصوص بما إذا اختاره للنصوص ( 2 ) لا مطلقا . وصحيح ابن مسلم ( 3 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) ( عن الأخرس كيف يحلف ؟ قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربها فامتنع ، فألزمه بالدين ) وطاهره عدم رد اليمين وإلا لنقل أو لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب بل الحاجة ، بل ظاهر الفاء تعقيب ذلك للامتناع بغير مهلة تخلل اليمين ، وفعله ( عليه السلام ) حجة كقوله . وخبر عبد الرحمن ( 4 ) المتقدم سابق المعمول عليه بين الأصحاب في اليمين مع البينة في الدعوى على الميت . ولأن ظاهر الاحلاف أنه حق المنكر ، فلا يستوفى إلا بإذنه ) كما أنه لا يحلف المنكر إلا بإذن المدعي ، ولأنه كنكول المدعي عن اليمين التي هي ليست إلا يمين المنكر فنكوله عنها إن لم تكن أولى في تسبيب القضاء به فهو مساو . لكن قد يناقش بأن أقصى دلالة الأول على أن جنس اليمين على
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 5 والباب - 25 - منها الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب كيفية الحكم . ( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 .