تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
كان له غيرها حضر في مجلس آخر ، سواء كانت مع ذلك المدعى عليه أو غيره .
وكذلك الكلام في الازدحام على المفتي والمدرس في العلوم الواجبة ، أما المندوبة فالخيار إليه ، ولو أسقط السابق حقه سقط ، وظاهر العبارة وغيرها وجوب مراعاة هذه الأحكام ، وقد يناقش فيه للأصل وغيره ، فيتجه التخيير له في ذلك . المسألة ( السادسة : )
( إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع حتى يجيب عن الدعوى ) التي هي أحق من دعواه بالسبق ( وتنتهي الحكومة ، ثم يستأنف هو ) دعواه إن لم يزاحمه أحد ، وإلا ترتب الحكم السابق ، والله العالم . المسألة ( السابعة : )
( إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ) لما عرفت ( ولو ابتدرا ) معا ( بالدعوى سمع من الذي على يمين صاحبه ) للاجماع المحكي عن المرتضى والشيخ ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح
ابن مسلم ( 1 ) : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله ) قضى أن يقدم صاحب اليمين ) . وقوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان ( 2 ) : ( إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو قاض فكن عن يمينه ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب كيفية الحكم الحديث 2 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب كيفية الحكم الحديث 2 - 1 .