كان له غيرها حضر في مجلس آخر ، سواء كانت مع ذلك المدعى عليه
أو غيره .
وكذلك الكلام في الازدحام على المفتي والمدرس في العلوم الواجبة ،
أما المندوبة فالخيار إليه ، ولو أسقط السابق حقه سقط ، وظاهر العبارة
وغيرها وجوب مراعاة هذه الأحكام ، وقد يناقش فيه للأصل وغيره ،
فيتجه التخيير له في ذلك .
المسألة ( السادسة : )
( إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع حتى يجيب
عن الدعوى ) التي هي أحق من دعواه بالسبق ( وتنتهي الحكومة ، ثم
يستأنف هو ) دعواه إن لم يزاحمه أحد ، وإلا ترتب الحكم السابق ،
والله العالم .
المسألة ( السابعة : )
( إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ) لما عرفت ( ولو
ابتدرا ) معا ( بالدعوى سمع من الذي على يمين صاحبه ) للاجماع
المحكي عن المرتضى والشيخ ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح
ابن مسلم ( 1 ) : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله ) قضى أن يقدم
صاحب اليمين ) . وقوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان ( 2 ) :
( إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو قاض فكن عن يمينه ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب كيفية الحكم الحديث 2 - 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب كيفية الحكم الحديث 2 - 1 .