تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الأخبار بالموافقة فيه بين يمين الميت والحامل ، فينطبق حينئذ على ما دل على استحباب البدأة باليمين ، وظني أن ما نقوله عن الشيخ في المبسوط والنهاية وكذا باقي الأصحاب راجع إلى ما قاله في الخلاف ، على أن يكون المراد بمقدم السرير الأيمن هو الذي يلي يمين الميت كما فسره به في كشف اللثام ، إذ كما يمكن أن يقال : إن يمين السرير هو الذي يلي يسار الميت بأن يعتبر السرير رجلا ماشيا خلف السرير ، أو دابة مقدمها ما يلي رأس الميت ، فيكون الميت حينئذ كالمستلقي على ظهرها ، يمكن أن يقال : إن يمين السرير ويساره بحسب ما جاور من جانبي الميت ، سيما فيما كان مستعملا في ذلك الزمان من العمودين ، بل يمكن أن يعتبر شخصا مستلقى على قفاه كالميت ، وبذلك تنطبق عبارات الأصحاب ، فقد يطلق يسار الجنازة ويراد به ما يلي يمين الميت كما في عبارة الخلاف بالاعتبار الأول ، وقد يطلق على هذا بخصوصه أنه يمين السرير بالاعتبار الثاني كما في عبارة المبسوط وغيره من عبارات الأصحاب ، بل كاد يكون صريح عبارة المنتهى وغيره ، فلاحظ ، وللمتأمل في كلماتهم إمارات على ذلك ، ( منها ) نقله في الخلاف الاجماع على ذلك ، وهو بنفسه قد ذكر في المبسوط وعن النهاية الابتداء بيمنى السرير كعبارات كثير من الأصحاب ، و ( منها ) أنه لو أريد بيمنى السرير الذي يلي يسار الميت لم يتيسر وضعه على العاتق الأيمن للحامل إلا والمشي بالقهقري ، سيما في مثل التوابيت المستعملة في زماننا ، ولعلها كانت قديمة . و ( منها ) أن الذي ذكرناه كاد يكون صريح خبر الفضل بن يونس ( 1 ) قال : " سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن تربيع الجنازة ، قال : إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى ، ثم بالرجل اليمنى ، ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت ، لا تمر خلف رجليه التبة حتى تستقل الجنازة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الدفن - حديث 3