إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة ، ويضاف إلى ذلك العمامة ، وتزاد المرأة
إزارين آخرين - إلى أن قال - : دليلنا إجماع الفرقة " وقال في الثالث بعد ذكره
أكفان الرجل الواجب والمندوب : " ويستحب للمرأة أن تزاد لفافتين على ما قدمناه ،
ويستحب أن تزاد خرقة تشد بها ثدياها إلى صدرها " ونحوه المحكي عن المراسم لكنه
لم ينقل عنه ذكر لفافة الثديين ، فيحتمل فيه حينئذ ما سمعته في عبارة المقنعة ، وقال
في كشف اللثام : " لعلهم أرادوا الزيادة على اللفافة المفروضة أي يستحب أن يزاد للرجل لفافة هي الحبرة إن وجدت ، وللمرأة لفافتين " انتهى . قلت : وفيه بعد
أو منع فلاحظ .
وعن الاقتصاد تزاد لفافة أخرى إما حبرة أو ما يقوم مقامها ، ثم قال : وإن
كان امرأة زيد لفافة أخرى ، وروي أيضا نمط وظاهره التربيع إن كان عاملا برواية
النمط ، وإلا فالتثليث ، وعلى كل حال فالثلاثة متيقنة الإرادة في كلامهم ، بل في
الغنية ما يقضي باستحباب الثلاث حتى للرجال حيث أطلق بعد ذكره الواجب استحباب
زيادة لفافتين أحدهما الحبرة وخرقة للفخذين ، إلى أن قال : كل ذلك بدليل الاجماع
كالمحكي عن القاضي من استحباب التثليث كذلك مع كون أحدها حبرة وكون أحدها
نمطا إن كانت امرأة ، وإن لم توجد حبرة ولا نمط فإزاران ، بل قد يظهر من الفقيه
والهداية كما عن رسالة علي بن بابويه والده والحلبي استحباب النمط للرجال والنساء ،
لذكرهم له مطلقا ، قال في الأول : " وتبدأ بالنمط وتبسطه وتبسط عليه الحبرة ، وتبسط
الإزار على الحبرة ، وتبسط القميص على إزار " ونحوه عن رسالة أبيه ، وفي الذكرى
أنه " قال في المقنع بقول أبيه بلفظ الخبر " انتهى . وزيد في الهداية بعد ذلك ويعد
مئزرا ، وهو دليل على التثليث ، لكن قد يقال : إن الظاهر منهما كون النمط شيئا
يفرش تحت كفن الميت لا أنه يلف به الميت ، وعن الحلبي أنه قال : ثم تكفنه في درعين
جواهر الكلام — صفحة 212
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٢١٢