المركبات ، مع أن الظاهر خلافه ، نعم قد يشكل وجوب القطعة من كقطعة التي لا تدخل
تحت اسم أحدها في غير ما يستر العورة ، وأما فيها فالظاهر وجوبه مع التمكن ، كما أنه
يشكل وجوب تقديم الإزار على القميص ، ثم القميص على المئزر مع الدوران وإن نص
عليه في جامع المقاصد ، ويشهد له الاعتبار بالنسبة إلى الأول خاصة ، لكن بحيث يصل
إلى حد الوجوب قد يتأمل فيه ، بل قد يمنع بالنسبة إلى تقديم القميص على المئزر ، إلا
أن الاحتياط بما ذكر .
( ولا يجوز التكفين ) بالمغصوب إجماعا محصلا ومنقولا ، وللنهي عن التصرف ،
ولا بالنجس ولو عرضية إجماعا كما في الذكرى كالاجماع في المعتبر على اشتراط طهارة
الأكفان والغنية على عدم جوازه فيما لا تجوز فيه الصلاة ، وقضية إطلاق الأولين عدمه
حتى فيما عفي عنه بالنسبة إلى الصلاة ، ولعله يرشد إليه وجوب إزالتها عن الكفن بعد
التكفين ، فقبله بطريق أولى .
ولا ( بالحرير ) المحض إجماعا سواء كان رجلا أو امرأة كما في المعتبر والتذكرة ،
وللرجل والمرأة باتفاقنا كما في الذكرى ، وصريح الأخير المساواة في الاجماع كظاهر
الأولين ، وربما يشعر به مرسل سهل ( 1 ) قال : " سألته كيف تكفن المرأة ؟ قال :
كما يكفن الرجل " وكيف كان فالحجة على أصل الحكم ما عرفت ، مضافا إلى الاحتياط
في وجه ، واستصحاب المنع عنه في الرجل في آخر على إشكال في جريانه في نحو المقام ،
لانقطاع التكاليف بالموت ، وعدم ثبوت تكليف غيره ، فتأمل . وإعراض السلف
عنه مع الأمر بجودة الكفن والمغالات فيه ، ومضمر الحسن بن راشد ( 2 ) في الكافي ،
وعن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) مرسلا في الفقيه " عن ثياب تعمل بالبصرة على
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب التكفين - حديث 16
( 2 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب التكفين - حديث 1