تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وغيره ، ولكنه منقول عن المفيد وسلار والقاضي والكيدري ، وهو أحوط " انتهى . قلت : لعله لم يلتفت إلى معقد الاجماعين السابقين ، وفي المحكي عن مجمع البرهان نفي الخلاف عنه على الظاهر ، وفي الروض بعد نسبة إلى المتأخرين أنه يظهر من العلامة الاجماع عليه ، فالقول به حينئذ لا يخلو من قوة كوجوب الدفن فيه وفي سابقه وإن لم يتضح لنا دليل عليه بالنسبة إلى الأول ، لكنه قد يشعر به ما في بعض المعتبرة ( 1 ) من الأمر بوضع شعر الميت وما سقط منه في كفنه مع عدم ظهور الاشكال فيه من أحد من الأصحاب ، وإذا قد ظهر لك حكم السقط بأن حكم أبعاضه أيضا بأدنى تأمل . ( وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ) يؤمر بتغسيله ( ولا محرم من النساء دفن بغير غسل ) ولا تيمم ( ولا تقربه الكافرة ) ولا المسلمة الأجنبية ( وكذا المرأة ، وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها ( 2 ) ) كما قدمنا الكلام في ذلك مفصلا ، والحمد لله كما هو أهله .
( ويجب إزالة النجاسة ) العارضية ( عن بدنه أولا ) قبل الشروع في الغسل كما في القواعد والمعتبر والمنتهى ، بل في الأخير نفي الخلاف فيه كما أن في التذكرة ونهاية الإحكام الاجماع على وجوب البدأة بإزالة النجاسة عن بدنه ، وفي المدارك أن هذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب كما أن في مجمع البرهان والذخيرة أن الظاهر أنه لا خلاف فيه ، وعن المفاتيح الاجماع عليه أيضا ، ويدل عليه - مضافا إلى ذلك وإلى ما تقدم منا سابقا في غسل الجنابة بضميمة ما دل ( 3 ) على المساواة بينهما وإلى توقف البراءة اليقينية عليه بناء على اعتبار مثل ذلك في مثله - ما في خبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب غسل الميت ( 2 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب غسل ميت - حديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب غسل الميت ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب غسل الميت - حديث 9