تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الذكرى وجامع المقاصد والروض إلى الأصحاب ، وفي كشف اللثام لا نعرف فيه خلافا إلا من العامة ، يدل عليه مضافا إلى ذلك خبر زرارة ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل " ونحوه مرفوعة أحمد بن محمد ( 2 ) ولا يقدح في ذلك ما في سندهما من الطعن بعد الانجبار بما عرفت ، واستدل عليه في المعتبر وغيره بموثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ، قال : نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى " . وأشكل ذلك في المدارك بأن الحكم فيها قد علق على الاستواء لا الأربعة ، اللهم إلا أن يدعى التلازم ، وهو مشكل وتبعه في الذخيرة ، وقد يدفع ذلك - مع خلو رواية الكليني عن هذا القيد واحتمال عدم إرادة التقييد في الرواية التي قيدت به ، بل هو إعادة لما في السؤال ، وتصريح الفقه الرضوي ( 4 ) على ما نقل عنه كالفقيه بأن حد تمام الولد أربعة أشهر - بما في الحدائق من دلالة الأخبار على ذلك ، ( منها ) الموثق عن الحسن بن الجهم ( 5 ) قال : " سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة أربعين يوما ، فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين فيقولان يا رب ما نخلق ذكرا أو أنثى فيؤمران " الحديث و ( منها ) خبر محمد بن إسماعيل أو غيره ( 6 ) قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ندعو للحبلى أن يجعل الله ما في بطنها ذكرا سويا ، قال : تدعو ما بينه وبين أربعة أشهر ، فإنه أربعين ليلة نطفة ، وأربعين ليلة علقة ، وأربعين مضغة ، فذلك تمام أربعة أشهر ، ثم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب غسل الميت - حديث 4 - 2 - 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب غسل الميت - حديث 4 - 2 - 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب غسل الميت - حديث 4 - 2 - 1 ( 4 ) المستدرك - الباب - 12 - من أبواب غسل الميت - حديث 1 ( 5 ) الكافي - الباب - 6 - من كتاب العقيقة - حديث 3 - 6 ( 6 ) الكافي - الباب - 6 - من كتاب العقيقة - حديث 3 - 6