پرش به محتوای اصلی

جواهر الكلام — صفحه 99

پدیدآورندگان:

ص۹۹
هذا * ( ويلحق بذلك مسألتان : ) * . * ( الأولى : ) * أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن ساداتنا ( عليهم السلام ) ( 1 )
بل هو من ضروريات مذهبنا أنه * ( لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ) * وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة ، وهم الابن والأب ومن تدلى بهما من غير رد على ذي السهام . وإلى ذلك يرجع ما في المسالك من " أنه توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة ، كما لو خلف بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا مع أخ أو أختا أو أختين فصاعدا مع عم ، ونحو ذلك " . وعلى كل حال فالعصبة عندهم قسمان كما في كشف اللثام : أو لهما عصبة بنفسه ، وهو كل ذكر تدلى إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور وهو يرث المال كله إن انفرد والباقي إن اجتمع مع ذي سهم ، فلو خلف بنتا وابن ابن أو أخا أو عما أو ابن عم كان النصف للبنت والباقي لأحد الباقين . والثاني عصبة بغيره ، وهن البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن الأب فإنهن لا يرثن بالتعصيب إلا بالذكور في درجتهن أو فيما دونهن ، ولذا لو خلف مثلا بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ولم يكن لبنت الابن شئ إلا إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن ابن مثلا . * ( و ) * المعلوم من دين آل محمد ( صلوات الله عليهم ) أنه
پاورقی
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب موجبات الإرث .