تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
* ( إذا أبقت الفريضة ) * شيئا * ( فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة ، مثل أبوين وزوج أو زوجة ، للأم ثلث الأصل ،
وللزوج أو الزوجة نصيبه ( نصيبهما خ ل ) الأعلى * ( وللأب الباقي ) * لأنه مساو ولا فرض له في هذا الحال . * ( ولو كان إخوة ) * حاجبون * ( كان للأم السدس وللزوج ) * مثلا * ( النصف وللأب الباقي ، وكذا أبوان وابن وزوج ) * فإن للزوج ربعه وللأبوين لكل واحد منهما السدس وللابن الباقي ، لأنه ممن يرث بالقرابة . * ( وكذا زوج وأخوان من أم وأخ أو إخوة من أب وأم أو من أب ) * فإن للزوج النصف وللأخ من الأم الثلث والباقي للأخ أو الإخوة من الأب والأم أو من الأب ، لأنهم لا فرض لهم . * ( وإن ) * لم يكن قريب مساو بل * ( كان بعيدا لم يرث ، ورد الفاضل ) * من السهام * ( على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة ) *
فإنهما لا يرد عليهما في هذا الحال ، كما عرفته سابقا * ( مثل أبوين أو أحدهما وبنت وأخ أو عم ) * فإن للبنت النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس ويبقى سدس يرد عليهم أخماسا على نسبة سهامهم ، ولا يعطى الأخ ولا العم شيئا بل بفيهما وغيرهما من العصبة التراب كما تواترت به نصوصنا ( 1 ) لقاعدة منع الأقرب الأبعد المستفادة من الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) والاجماع من المؤالف والمخالف .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب موجبات الإرث . ( 2 ) سورة الأنفال : 8 - الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 - الآية 6 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث .
جواهر الكلام — صفحة 100 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني