* ( إذا أبقت الفريضة ) * شيئا * ( فإن كان هناك مساو لا فرض له
فالفاضل له بالقرابة ، مثل أبوين وزوج أو زوجة ، للأم ثلث الأصل ،
وللزوج أو الزوجة نصيبه ( نصيبهما خ ل ) الأعلى * ( وللأب الباقي ) *
لأنه مساو ولا فرض له في هذا الحال .
* ( ولو كان إخوة ) * حاجبون * ( كان للأم السدس وللزوج ) *
مثلا * ( النصف وللأب الباقي ، وكذا أبوان وابن وزوج ) * فإن للزوج
ربعه وللأبوين لكل واحد منهما السدس وللابن الباقي ، لأنه ممن
يرث بالقرابة .
* ( وكذا زوج وأخوان من أم وأخ أو إخوة من أب وأم أو من
أب ) * فإن للزوج النصف وللأخ من الأم الثلث والباقي للأخ أو الإخوة
من الأب والأم أو من الأب ، لأنهم لا فرض لهم .
* ( وإن ) * لم يكن قريب مساو بل * ( كان بعيدا لم يرث ، ورد
الفاضل ) * من السهام * ( على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة ) *
فإنهما لا يرد عليهما في هذا الحال ، كما عرفته سابقا * ( مثل أبوين أو
أحدهما وبنت وأخ أو عم ) * فإن للبنت النصف وللأبوين لكل واحد
منهما السدس ويبقى سدس يرد عليهم أخماسا على نسبة سهامهم ، ولا يعطى
الأخ ولا العم شيئا بل بفيهما وغيرهما من العصبة التراب كما تواترت به
نصوصنا ( 1 ) لقاعدة منع الأقرب الأبعد المستفادة من الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 )
والاجماع من المؤالف والمخالف .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب موجبات الإرث .
( 2 ) سورة الأنفال : 8 - الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 - الآية 6 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث .