* ( وهنا مسائل : ) *
* ( الأولى : ) *
* ( إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام ( عليه السلام ) فله
المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي ، وليس له العفو ) * وفاقا للأكثر
لحسن أبي الولاد أو صحيحه ( 1 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) " عن
رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا
أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال : على الإمام أن يعرض على
قرابته من أهل بيته الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه
فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم أحد كان
الإمام ولي أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، فجعلها في بيت
مال المسلمين ، لأذن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته
لإمام المسلمين ، قال : فإن عفا عنه الإمام ، فقال : إنما هو حق جميع
المسلمين ، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو " .
وصحيحه الآخر ( 2 ) عنه ( ع ) أيضا " في الرجل يقتل وليس له ولي
إلا الإمام فقال : ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في
بيت مال المسلمين ، لأذن جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك تكون
ديته لإمام المسلمين ( إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 1 - 2 من كتاب القصاص .
( 2 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 1 - 2 من كتاب القصاص .