كالمذبوح على ما يستفاد من كلامهم في مباحث الجنايات فالاستقرار شرط ،
لأذن غير المستقر بهذا المعنى ميت أو في حكم الميت ، فلا يتحقق فيه
القتل ، على أن الشك فيه أو في شمول الاطلاق له كاف في الإرث ،
لوجود المقتضي مع عدم العلم بالمانع .
* ( و ) * على كل حال ف * ( لو لم يكن ) * للمقتول * ( وارث
سوى القاتل كان الميراث لبيت المال ) * أي مال الإمام ( عليه السلام )
لا المسلمين ، ضرورة كون الإرث له ، ومن الأنفال التي ملكه الله إياها ،
كما تقدم الكلام فيه ( 1 ) .
* ( ولو قتل أباه وللقاتل ولد ورث جده إذا لم يكن هناك ولد
للصلب ، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه ) * كما قال أحدهما ( عليهما
السلام ) في خبر جميل ( 2 ) : " فإن كان للقاتل ابن ورث الجد
المقتول " وفي خبر آخر له ( 3 ) " لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو
والده ، لكن يكون الميراث لورثة القاتل " .
* ( ولو كان للقاتل وارث كافر ( فلا ميراث وخ ) منعا جميعا ) *
أحدهما بقتله والآخر بكفره * ( وكان الميراث للإمام ( عليه السلام ) *
حتى المطالبة بالدم .
* ( نعم لو أسلم الكافر كان الميراث له ) * وإن نقل إلى الإمام
( عليه السلام ) * ( والمطالبة ) * بالدم * ( إليه . وفيه قول آخر ) *
قد عرفت الحال فيه وفي القول الثالث بما لا مزيد عليه ، فلاحظ
والله العالم .
هامش
( 1 ) راجع ج 16 - ص 128 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 - 2 .