حمل البينونة على أنه ليس له الرجوع ما دام على الكفر ، والتوبة قبل
التزويج ( عليها خ ) على ما قبله بعد العدة .
* ( وأما القتل ) * الذي هو المانع الثاني من الإرث * ( فيمنع القاتل
من الإرث إذا كان عمدا ظلما ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع
بقسميه عليه ، وهما الحجة بعد الصحاح ( 1 ) المطابقة للحكمة الظاهرة ،
وهي عصمة الدماء من معاجلة الورثة ، وعقوبة القاتل بحرمانه من الإرث
* ( و ) * مقابلته بنقيض مطلوبه من القتل .
نعم * ( لو كان بحق لم يمنع ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع
بقسميه عليه ، لخروجه عن ظاهر دليل المنع وللخبر ( 2 ) " في طائفتين
من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا ، فقتل رجل أباه أو
ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي أيرثه ؟ قال : نعم ، لأنه
قتله بحق " والتعليل يفيد عدم المنع فيما كان بالحق مطلقا وإن جاز تركه
كالقصاص والدفاع عن المال .
ولو قتل قاتل أبيه مثلا وهو لا يعلم أو ظن أنه قاتله فقتله ثم تبين
الخلاف ففي الإرث وجهان ، من احتمال الباء للسببية والمصاحبة ، وتردد
الحق بين الظاهري والواقعي ، وقد يبنى على القود ، فإن ثبت امتنع
وإلا ثبت .
* ( ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر ) * رواية وفتوى في
الجملة ، وهو خيرة النافع والجامع والتلخيص وظاهر رواية الفقيه ( 3 )
واطلاق المقنعة والمراسم للصحيحين ( 4 ) " في من قتل أمه إن كان خطأ
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب موانع الإرث .
( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب موانع الإرث .
( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 و 2 .