* ( استتيب فإن تاب وإلا قتل ) * إجماعا بقسميه ونصوصا عامة ( 1 )
وخصوص توقيع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى عامله ( 2 ) " أما من
كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ،
ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه ، فإن تاب وإلا فاضرب عنقه " .
* ( و ) * على كل حال ف * ( لا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت ) *
وإن التحق بدار الحرب ، خلافا لمحكي النهاية والمهذب فيورث وإن كان حيا ،
لصيرورته بوجوب القتل كالفطري ، وهو ضعيف ، وقد رجع عنه الشيخ كما قيل .
* ( وتعتد زوجته ) * عدة الطلاق * ( من حين اختلاف دينهما ،
فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها ، وإن خرجت العدة ولم
يعد فلا سبيل له عليها ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام
قطع الأصحاب بالحكمين ، فكأنهم اتفقوا عليه .
وقال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح أبي بكر الحضرمي ( 3 ) :
" إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا ،
وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فإن رجع إلى الاسلام فتاب قبل التزويج
فهو خاطب من الخطاب ، ولا عدة عليها منه ، ولتعتد منه لغيره ، وإن
مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها ، وهي ترثه
في العدة ، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام " .
قيل : وظاهره نفي الأولوية وإن أسلم في العدة ، وفيه أنه يمكن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب حد المرتد من كتاب الحدود .
( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب حد المرتد - الحديث 5 من كتاب الحدود .
( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 4 بطريق الشيخ
والصدوق ( قدهما ) راجع التهذيب ج 9 ص 373 الرقم 1332 . والفقيه ج 4 ص 242
الرقم 772 .