ثم قال في الكشف : " وإنما فسرنا المرتد عن فطرة بذلك ، لنصهم
على أن من ولد على الفطرة فبلغ فأبى الاسلام استتيب كما مر " .
وفيه أن أقصى ذلك اعتبار تحقق الاسلام منه بعد البلوغ في الارتداد
عن فطرة ، فلا يكفي التبعي ، فتأمل جيدا * ( و ) * تمام الكلام في
مقام آخر .
نعم * ( المرأة ) * المرتدة عن فطرة * ( لا تقتل و ) * تستتاب فإن
لم تتب * ( تحبس وتضرب أوقات الصلاة ) * وتستخدم الخدمة الشاقة .
قال الصادق ( عليه السلام ) في مرسل الحسن بن محبوب ( 1 ) :
" والمرأة إذا ارتدت استتيبت ، فإن تابت ورجعت وإلا خلدت السجن
وضيق عليها في حبسها " .
وقال الباقر ( عليه السلام ) في خبر غياث بن إبراهيم ( 2 ) : " لا
تقتل وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها
وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات " .
* ( و ) * كيف كان ف * ( لا تقسم تركتها حتى تموت ) *
لاحتمال توبتها .
* ( و ) * كذا * ( لو كان المرتد لا عن فطرة ) * فإنه إذا كان كذلك
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب حد المرتد - الحديث 6 من كتاب الحدود عن
ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام )
ومثل هذا السند لا يعد من المرسل .
( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب حد المرتد - الحديث 1 من كتاب الحدود
وهو صحيح حماد بطريق الشيخ وصحيح الحلبي بطريق الصدوق ، وليس في خبر غياث
هذا اللفظ ، وقد رواه في الوسائل في نفس الباب الحديث 2 فراجعه .