حجب الكافر وإن تأخر اسلامه إلى القسمة ، كما عرفته سابقا .
وأن يكون كفر المورث أصليا ، فلو كان عن ردة لم يرثه الكافر
مطلقا ، بل ورثه الإمام ( ع ) مع فقد غيره كالمسلم ، بلا خلاف أجده في الفطري
بل هو موضع وفاق ، بل لعله كذلك أيضا في الملي إلا ممن عرفت ،
كما تقدم الكلام فيه .
المسألة * ( الرابعة : ) *
* ( تقسم تركة ) * الرجل * ( المرتد عن فطرة حين ارتداده ) *
بالنص ( 1 ) والاجماع بقسميه على ذلك * ( و ) * على أنها * ( تبين زوجته
وتعتد عدة الوفاة سواء قتل ) * أو مات * ( أو بقي ) * حيا * ( ولا
يستتاب ) * لأنه لا توبة له بالنسبة إلى ذلك قطعا ومطلقا على الأصح .
والمراد به من انعقد حال اسلام أحد أبويه ، وفي كشف اللثام أو
أسلم أحد أبويه وهو طفل ثم بلغ ووصف الاسلام كاملا ثم ارتد ،
وهو مشكل .
وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) : " كل مسلم بين
مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا ( صلى الله عليه وآله ) نبوته
وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة عنه من يوم
ارتد ، فلا تقربه ، وتقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى
عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب موانع الإرث .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد المرتد - الحديث 3 من كتاب الحدود .