تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
والسدس ) * كالأم والبنتين * ( أو مع أحدهما ) * أي مع السدس وواحد من الثلث والثلثين ف‍ * ( من ستة ) * . * ( ولو كان بدل النصف ) * مع الثلثين مثلا * ( ربع ) * كزوج وبنتين * ( كانت الفريضة من اثني عشر ) * وكذا لو كان ربع وسدس كزوج وأم وابن . * ( ولو كان بدله ) * مع الثلثين * ( ثمن ) * كزوجة وبنتين أو كان ثمن وسدس وما بقي كزوجة وأحد الأبوين وابن * ( كانت من أربعة وعشرين ) * . وعلى كل حال فالفروض الستة المذكورة إما أن يقع في المسألة واحد منها أو اثنان فصاعدا ، فإن لم يقع فيها إلا واحد فالمخرج المأخوذ من ذلك الكسر هو أصل المسألة ، فالنصف من اثنين والثلث من ثلاثة والربع من أربعة ، وعلى هذا القياس . وإن وقع فيها اثنان فصاعدا فإن كانا من مخرج واحد كالثلثين والثلث فالثلاثة أصل المسألة . وإن كانا مختلفي المخرج أخذنا المخرجين ونظرنا فيهما ، فإن كانا متداخلين كما إذا اجتمع الثمن والنصف أو السدس والنصف فأكثر المخرجين أصل المسألة ، وهو الثمانية في الأولى والستة في الثانية . وإن كانا متوافقين كما إذا اجتمع السدس والربع في مثل زوجة وواحد من كلالة الأم أو زوج وأحد الأبوين مع ابن ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر ، فالمجتمع هو أصل المسألة ، ففي المثال تضرب ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستة يبلغ اثني عشر ، فهو أصل المسألة ، ولو اجتمع الثمن والسدس كزوجة وأحد الأبوين مع ابن فأصل الفريضة