والسدس ) * كالأم والبنتين * ( أو مع أحدهما ) * أي مع السدس وواحد
من الثلث والثلثين ف * ( من ستة ) * .
* ( ولو كان بدل النصف ) * مع الثلثين مثلا * ( ربع ) * كزوج
وبنتين * ( كانت الفريضة من اثني عشر ) * وكذا لو كان ربع وسدس
كزوج وأم وابن .
* ( ولو كان بدله ) * مع الثلثين * ( ثمن ) * كزوجة وبنتين أو
كان ثمن وسدس وما بقي كزوجة وأحد الأبوين وابن * ( كانت من
أربعة وعشرين ) * .
وعلى كل حال فالفروض الستة المذكورة إما أن يقع في المسألة واحد
منها أو اثنان فصاعدا ، فإن لم يقع فيها إلا واحد فالمخرج المأخوذ من
ذلك الكسر هو أصل المسألة ، فالنصف من اثنين والثلث من ثلاثة والربع
من أربعة ، وعلى هذا القياس .
وإن وقع فيها اثنان فصاعدا فإن كانا من مخرج واحد كالثلثين
والثلث فالثلاثة أصل المسألة .
وإن كانا مختلفي المخرج أخذنا المخرجين ونظرنا فيهما ، فإن كانا
متداخلين كما إذا اجتمع الثمن والنصف أو السدس والنصف فأكثر
المخرجين أصل المسألة ، وهو الثمانية في الأولى والستة في الثانية .
وإن كانا متوافقين كما إذا اجتمع السدس والربع في مثل زوجة
وواحد من كلالة الأم أو زوج وأحد الأبوين مع ابن ضربت وفق أحد
المخرجين في جميع الآخر ، فالمجتمع هو أصل المسألة ، ففي المثال تضرب
ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستة يبلغ اثني عشر ، فهو أصل المسألة ، ولو
اجتمع الثمن والسدس كزوجة وأحد الأبوين مع ابن فأصل الفريضة
جواهر الكلام — صفحة 335
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٣٣٥