تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وذلك بأن تطلب أولا مخرج الفروض ، فما بقي إن لم ينكسر على ما ( من خ ل ) بقي من غير أرباب الفروض كفى ما طلبته ، كزوج وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت ، فتطلب أولا مخرج السدس والربع وهو اثنا عشر ، فتعطى الزوج ثلاثة ، والأبوين أربعة ، والباقي خمسة لا تنكسر على الباقين ، وإن انكسر ضربت سهامهم في العدد الذي حصلته أولا ، فإن كان في المثال ابنان فاضربهما في الاثني عشر ، وإن كان ابن وبنت فاضرب الثلاثة التي هي مخرج قسمتهما في الاثني عشر ، وهكذا . * ( و ) * كيف كان ف‍ * ( كل فريضة حصل منها نصفان ) * كزوج وأخت لأب * ( أو نصف وما بقي ) * كزوج وأخ * ( فهي من اثنين ) . * ( وإن اشتملت على ربع ونصف ) * كزوج وبنت * ( أو ربع وما بقي ) * كزوج وولد * ( فهي من أربعة ) * . * ( وإن اشتملت على نصف وثمن ) * كزوجة وبنت * ( أو ثمن وما بقي ) * كزوجة وولد * ( فهي ما ثمانية ) * . * ( وإن اشتملت على ثلث وثلثين ) * كإخوة من الأم وخوات من الأب * ( أو ثلث وما بقي ) * كإخوة من الأم وإخوة من الأب * ( أو ثلثين وما بقي فهي من ثلاثة ) * . * ( وإن اشتملت على سدس وثلث أو سدس وثلثين ) * كأحد الأبوين مع البنتين ( 1 ) * ( أو سدس وما بقي ) * كأحد الأبوين مع الولد * ( ف‍ ) * هي * ( من ستة ) * . * ( والنصف مع الثلث ) * كالزوج والأخوة للأم * ( أو الثلثين
هامش
( 1 ) في النسخة الأصلية المبيضة " البنين " والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة الأصلية المخطوطة بقلم المصنف ( قده ) .