وذلك بأن تطلب أولا مخرج الفروض ، فما بقي إن لم ينكسر على
ما ( من خ ل ) بقي من غير أرباب الفروض كفى ما طلبته ، كزوج
وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت ، فتطلب أولا مخرج السدس والربع
وهو اثنا عشر ، فتعطى الزوج ثلاثة ، والأبوين أربعة ، والباقي خمسة
لا تنكسر على الباقين ، وإن انكسر ضربت سهامهم في العدد الذي حصلته
أولا ، فإن كان في المثال ابنان فاضربهما في الاثني عشر ، وإن كان ابن وبنت
فاضرب الثلاثة التي هي مخرج قسمتهما في الاثني عشر ، وهكذا .
* ( و ) * كيف كان ف * ( كل فريضة حصل منها نصفان ) *
كزوج وأخت لأب * ( أو نصف وما بقي ) * كزوج وأخ * ( فهي من
اثنين ) .
* ( وإن اشتملت على ربع ونصف ) * كزوج وبنت * ( أو ربع
وما بقي ) * كزوج وولد * ( فهي من أربعة ) * .
* ( وإن اشتملت على نصف وثمن ) * كزوجة وبنت * ( أو ثمن
وما بقي ) * كزوجة وولد * ( فهي ما ثمانية ) * .
* ( وإن اشتملت على ثلث وثلثين ) * كإخوة من الأم وخوات
من الأب * ( أو ثلث وما بقي ) * كإخوة من الأم وإخوة من الأب
* ( أو ثلثين وما بقي فهي من ثلاثة ) * .
* ( وإن اشتملت على سدس وثلث أو سدس وثلثين ) * كأحد
الأبوين مع البنتين ( 1 ) * ( أو سدس وما بقي ) * كأحد الأبوين مع الولد
* ( ف ) * هي * ( من ستة ) * .
* ( والنصف مع الثلث ) * كالزوج والأخوة للأم * ( أو الثلثين
هامش
( 1 ) في النسخة الأصلية المبيضة " البنين " والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة الأصلية
المخطوطة بقلم المصنف ( قده ) .