* ( خاتمة ) *
* ( في حساب الفرائض ، وهي تشتمل على مقاصد : ) *
* ( الأول ) *
* ( في مخارج الفروض الستة ) * المقدرة في كتاب الله عز وجل
* ( وطريق الحساب ) * فنقول : إعلم أن عادة أهل الحساب إخراج الحصص
من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق من دون كسر ، ويضيفون حصة
كل واحد إلى ذلك العدد ، فإذا كان ابنين مثلا قالوا : لكل ابن سهم
من سهمين من تركته ، ولا يقولون التركة بينهما نصفان ، ويسمون العدد
المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام .
* ( ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء ) * المطلوب
* ( صحيحا فهي إذا خمسة : النصف من اثنين ، والربع من أربعة ،
والثمن من ثمانية ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستة ) * ثم
الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا في الإرث فعدد رؤوسهم أصل
المال ، كأربعة أولاد ذكور ، وإن كانوا يقسمون للذكر مثل حظ الأنثيين
فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما ، فما اجتمع فهو أصل المال ،
وإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض فاطلب عددا له ذلك السهم
أو تلك السهام ، وأقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رؤوس باقي
الورثة إن تساووا . وعلى سهامهم إن اختلفوا .