تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
* ( خاتمة ) *
* ( في حساب الفرائض ، وهي تشتمل على مقاصد : ) * * ( الأول ) * * ( في مخارج الفروض الستة ) * المقدرة في كتاب الله عز وجل * ( وطريق الحساب ) * فنقول : إعلم أن عادة أهل الحساب إخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق من دون كسر ، ويضيفون حصة كل واحد إلى ذلك العدد ، فإذا كان ابنين مثلا قالوا : لكل ابن سهم من سهمين من تركته ، ولا يقولون التركة بينهما نصفان ، ويسمون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام . * ( ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء ) * المطلوب * ( صحيحا فهي إذا خمسة : النصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستة ) * ثم الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا في الإرث فعدد رؤوسهم أصل المال ، كأربعة أولاد ذكور ، وإن كانوا يقسمون للذكر مثل حظ الأنثيين فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما ، فما اجتمع فهو أصل المال ، وإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض فاطلب عددا له ذلك السهم أو تلك السهام ، وأقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رؤوس باقي الورثة إن تساووا . وعلى سهامهم إن اختلفوا .