تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وحينئذ يحصل للمسلم نحو ما سمعته في المجوس من الفروع الكثيرة الغريبة التي لا يخفى حكمها بعد الإحاطة بما ذكرناه ، والله العالم . المسألة الثالثة :
المشهور نقلا في غاية المراد وغيرها وتحصيلا استقرار المهر بموت الزوج قبل الدخول ، إذ هو خيرة الشيخين والمرتضى والقاضي وابني حمزة وإدريس وكافة المتأخرين ، ولعله لذا نسبه في محكي غاية المراد والمهذب البارع إلى فتوى الأصحاب ، نحو ما عن ابن إدريس من أن الموت عند محصلي أصحابنا يجري مجرى الدخول في استقرار المهر جميعه ، بل في ناصريات المرتضى الاجماع عليه ، وفي الغنية نفي الخلاف فيه . ولعله كذلك ، فإني لم أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن الصدوق في المقنع وظاهر الفقيه من كونه كالطلاق ، وربما نسب إلى ظاهر الكليني باعتبار اقتصاره على إيراد نصوص التنصيف ( 1 ) . فمن الغريب دعوى أنه أشهر بين القدماء ، اللهم إلا أن يكون قد أخذ ذلك من الروايات بناء على أنه مذهب من رواه كأبي عبيدة ( 2 ) وزرارة ( 3 ) وعبيد بن زرارة ( 4 ) والحسن الصيقل ( 5 ) والفضل أبي العباس ( 6 ) وجميل بن صالح ( 7 ) وابن أبي يعفور ( 8 ) بخلاف القول بالاستقرار فإن راويه زرارة ( 9 ) وأبو بصير ( 10 ) ومنصور بن حازم ( 11 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب المهور الحديث 0 - 2 - 7 - 4 - 12 - 9 - 13 - 8 - 23 من كتاب النكاح . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 9 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب المهور - الحديث 22 من كتاب النكاح . ( 10 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب المهور - الحديث 22 من كتاب النكاح . ( 11 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .