وحينئذ يحصل للمسلم نحو ما سمعته في المجوس من الفروع الكثيرة الغريبة
التي لا يخفى حكمها بعد الإحاطة بما ذكرناه ، والله العالم .
المسألة الثالثة :
المشهور نقلا في غاية المراد وغيرها وتحصيلا استقرار المهر بموت
الزوج قبل الدخول ، إذ هو خيرة الشيخين والمرتضى والقاضي وابني حمزة
وإدريس وكافة المتأخرين ، ولعله لذا نسبه في محكي غاية المراد والمهذب البارع
إلى فتوى الأصحاب ، نحو ما عن ابن إدريس من أن الموت عند محصلي
أصحابنا يجري مجرى الدخول في استقرار المهر جميعه ، بل في ناصريات
المرتضى الاجماع عليه ، وفي الغنية نفي الخلاف فيه .
ولعله كذلك ، فإني لم أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن الصدوق
في المقنع وظاهر الفقيه من كونه كالطلاق ، وربما نسب إلى ظاهر الكليني
باعتبار اقتصاره على إيراد نصوص التنصيف ( 1 ) .
فمن الغريب دعوى أنه أشهر بين القدماء ، اللهم إلا أن يكون قد
أخذ ذلك من الروايات بناء على أنه مذهب من رواه كأبي عبيدة ( 2 )
وزرارة ( 3 ) وعبيد بن زرارة ( 4 ) والحسن الصيقل ( 5 ) والفضل أبي
العباس ( 6 ) وجميل بن صالح ( 7 ) وابن أبي يعفور ( 8 ) بخلاف القول
بالاستقرار فإن راويه زرارة ( 9 ) وأبو بصير ( 10 ) ومنصور بن حازم ( 11 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب المهور الحديث 0 - 2 - 7 - 4 - 12 - 9 - 13 - 8 - 23 من كتاب النكاح .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 9 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب المهور - الحديث 22 من كتاب النكاح .
( 10 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب المهور - الحديث 22 من كتاب النكاح .
( 11 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .