تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
إلا أن ذلك كله كما ترى ، خصوصا بعد ما ستعرف من زيادة رواة الاستقرار على ما ذكر ، فلا ريب في أن الاستقرار هو الأشهر بل المشهور بل الخلاف فيه نادر أو منقرض ، ومن هنا كان هو الأصح . مضافا إلى أنه مقتضى الملك بالعقد المبني على اللزوم ، وعموم قوله تعالى ( 1 ) : " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " ونحوه . وخصوص خبري سليمان بن خالد ( 2 ) وسماعة ( 3 ) " سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن قد فرض لها فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة " . وخبر الكناني ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا ، ومهرها من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر ، وكان لها الميراث " . وصحيح الحلبي ( 5 ) وخبر زرارة ( 6 ) وأبي بصير ( 7 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث " ونحوه صحيح الحلبي الآخر عنه ( عليه السلام ) أيضا .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب المهور - الحديث 20 - 21 من كتاب النكاح . ( 3 ) أشار إليه في الوسائل - الباب - 58 - من أبواب المهور - الحديث 20 وذكره في الاستبصار - ج 3 ص 340 - الرقم 1214 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب المهور - الحديث 20 - 21 من كتاب النكاح . ( 5 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب المهور - الحديث 22 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب المهور - الحديث 22 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب المهور - الحديث 22 .