قد يدعى اندراجه في الأدلة ، ولعله الأقوى .
* ( و ) * على كل حال فلا إشكال في أصل الحكم ، نعم الظاهر
أنه * ( لا يورث الثاني مما ورث ) * ه * ( منه ) * أو من غيره الأول ،
بل يختص الإرث فيما بينهم في صلب المال وتالده دون طارفه الذي حصل
لهم بالإرث ، لمرسل حمران بن أعين ( 1 ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
" في قوم غرقوا جميعا أهل بيت واحد ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء
وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورث
هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا " .
وفي صحيح محمد بن مسلم ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في
رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال : تورث المرأة من الرجل ويورث
الرجل من المرأة ، معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا
يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا " وإن كان لم يعلم كون ذلك من
الباقر ( عليه السلام ) إلا أنه على كل حال فيه تأييد .
لكن * ( و ) * مع ذلك كله * ( قال المفيد ( رحمه الله ) ) * وسلار :
* ( يرث مما ورث منه ) * لاطلاق الأدلة ولعدم الفائدة في تقديم الأضعف
لولا ذلك .
* ( و ) * لا ريب في أن * ( الأول أصح ، لأنه إنما يفرض الممكن
والتوريث مما ورث ) * منه * ( يستدعي الحياة بعد فرض الموت ) * في
موضوع واحد من جهة واحدة * ( وهو غير ممكن عادة ) * .
قيل : ولا يشكل ذلك بالتوارث بينهما ، ضرورة كون ذلك من
فرض الحياة والموت في كل واحد منهما لا فرضهما معا في واحد مخصوص
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - الحديث 2 - 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - الحديث 2 - 1 .