وإن كان لا ينحي بوله ورث ميراث الأنثى " وعن الحسن ( عليه السلام ) ( 1 )
في جواب مسائل ملك الروم التي سئل عنها معاوية لعنه الله " ينتظر به
الحلم ، فإن كان امرأة بان ثدياها ، وإن كان رجلا خرجت لحيته ،
وإلا قيل له يبول على الحائط فإن أصاب الحائط بوله فهو رجل ، وإن
نكص كما ينكص بول البعير فهي امرأة " - واضح الضعف لما عرفت .
على أن ذلك غير مطرد ، فلا محيص عن الرجوع إليها ، بل الظاهر
عدم تمييزها بذلك هنا بعد فرض عدم مخرج له غير الثقب الذي يمكن
أن يكون صاحبه أنثى وإن تنحى بوله ، لأذن عدم تنحيه في ذات الفرج
لا يقتضي مساواته لبولها في الخارج من الثقب ، كما أنه يمكن أن يكون
ذكرا وإن لم يتنح ، لعدم القصبة له المقتضية لتنحيه ، والمرسلان لم نتحققها
مع إمكان تنزيلهما على ما إذا أمكن حصول الطمأنينة بتشخيص حاله بذلك ،
إذ قد عرفت أن محل القرعة غير المتميز كما هو ظاهر النص والفتوى وصريح
المحكي في الاستبصار ، والله العالم .
المسألة * ( الثانية : ) *
* ( من له رأسان وبدنان على حقو واحد ) * كما عن أبي جميلة أنه
رأى بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه
على هذه وهذه على هذه ، وعن غيره أنه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين
يعملان جميعا على حقو واحد ، وحكمه أنه * ( يوقظ أحدهما فإن انتبها فهما
واحد ، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان ) * .
هامش
( 1 ) الخصال - ج 2 ص 57 ط حجر " باب عشرة أشياء بعضها أشد من بعض " مع اختلاف يسير .