تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
فيه كذلك ، لكن في رواية الفقيه ( 1 ) " أنها ولدت وأولدت " وحينئذ يتصور فيها كونها أبا خنثى وجدا كذلك مع فرض عدم العلامة المشخصة . بل على هذه الرواية يشكل النسبة بين الولد منها والولد ممن أولدتها بالإخوة ، إذ هي أم لأحدهما أب لآخر ، ويشترط في إضافة الإخوة اتحاد أحدهما بينهما * ( و ) * هو منفي هنا .
بل * ( قال الشيخ ) * في المحكي عن مبسوطه : * ( ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة ) * على ما روي في بعض الأخبار ( 2 ) * ( كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة ) * ومرجعه إلى ما ذكرناه من جواز كونها أبا وأما ، لكن فيه أن المعلوم عدم جواز نكاح الخنثى المشكل ، لأصالة حرمة الوطئ . ولو سلم الجواز فذلك إنما يتم مع الاشتباه ، وذلك بأن ينكح خنثى خنثى وصححنا العقد بينهما وماتا متعاقبين ولم يقسم تركتهما واشتبه الأمر علينا فلم يعلم أيهما الزوج وأيهما الزوجة ، ومع ذلك ففي الحكم باعطاء نصف النصيبين نظر ، فإن القريب إنما اضطرنا إلى ميراثه كذلك أن الواقع لم يكن يخلو عن إرثه ، وهنا يحتمل كونهما ذكرين وأنثيين ، وعليهما لا نكاح فلا إرث ، ويندفع بفرض ولد بينهما لا يعلم أيهما أولده أو وإن علم على ما في الخبر . وعن القاضي أنه قال : " والخنثى إذا تزوج بخنثى على أن الواحد منهما رجل والآخر امرأة من قبل أن يتبين أمرهما أوقف النكاح على أن يتبين ، فإن مات أحدهما قبل بيان أمرهما لم يتوارثا " . قلت : وهو كذلك ، لجواز فساد النكاح بذكورتهما أو أنوثتهما ، ولا يخالف هذا ما سمعته من المبسوط بعد تنزيله على ما يعلم به انتفاء
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 3 - 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 3 - 5 .