" يقرع الإمام أو المقرع * ( يكتب على سهم عبد الله و ) * يكتب * ( على ) *
سهم * ( آخر أمة الله ) * ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت الله لا إله
إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون
بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ، ثم يطرح
السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ويرث عليه " وهو
صريح فيما سمعت * ( و ) * في أنه * ( يستخرج بعد الدعاء ، فما خرج
عمل عليه ) * .
وفي مرسل ثعلبة ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) لما سئل عن
مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث ؟ فقال :
" يجلس الإمام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون الله ويجال السهم
عليه على أي ميراث يورثه ، أميراث الذكر أو ميراث الأنثى ، فأي ذلك
خرج عليه ورثه ، ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها
السهام ، يقول الله تعالى : فساهم فكان من المدحضين ( 2 ) " .
ولكن الظاهر استحباب الدعاء كما في الدروس وغيرها ، خلافا لظاهر
جماعة فالوجوب ، ويمكن إرادة الجميع الاستحباب ، ضرورة كون المقام
كغيره من موارد القرعة ، بل يقوى استحباب مطلق الدعاء وإن كان
الأفضل المأثور .
وعلى كل حال فما عن ابني الجنيد وحمزة - من اعتبار البول ، بل
عن الشيخ في الاستبصار الميل إليه ، فإن كان يبول على مباله فهو أنثى
وإن كان ينحي البول فهو ذكر ، لمرسل ابن بكير ( 3 ) عن أحدهما
( عليهما السلام ) " إن كان إذا بال فنحى بوله ورث ميراث الذكر ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 3 - 5 .
( 2 ) سورة الصافات : 37 - الآية 141 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 3 - 5 .