تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
" يقرع الإمام أو المقرع * ( يكتب على سهم عبد الله و ) * يكتب * ( على ) * سهم * ( آخر أمة الله ) * ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ، ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ويرث عليه " وهو صريح فيما سمعت * ( و ) * في أنه * ( يستخرج بعد الدعاء ، فما خرج عمل عليه ) * . وفي مرسل ثعلبة ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) لما سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث ؟ فقال : " يجلس الإمام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون الله ويجال السهم عليه على أي ميراث يورثه ، أميراث الذكر أو ميراث الأنثى ، فأي ذلك خرج عليه ورثه ، ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها السهام ، يقول الله تعالى : فساهم فكان من المدحضين ( 2 ) " . ولكن الظاهر استحباب الدعاء كما في الدروس وغيرها ، خلافا لظاهر جماعة فالوجوب ، ويمكن إرادة الجميع الاستحباب ، ضرورة كون المقام كغيره من موارد القرعة ، بل يقوى استحباب مطلق الدعاء وإن كان الأفضل المأثور . وعلى كل حال فما عن ابني الجنيد وحمزة - من اعتبار البول ، بل عن الشيخ في الاستبصار الميل إليه ، فإن كان يبول على مباله فهو أنثى وإن كان ينحي البول فهو ذكر ، لمرسل ابن بكير ( 3 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " إن كان إذا بال فنحى بوله ورث ميراث الذكر ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 3 - 5 . ( 2 ) سورة الصافات : 37 - الآية 141 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 3 - 5 .