تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
* ( ولو كان ) * معهما * ( أحد الأبوين ) * فله تارة - وهي حالة كونهما ذكرين أو مختلفين - السدس ، وتارة - وهي حال كونهما بنتين - الخمس ولذا * ( كان الرد عليهم أخماسا وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك ) * على التقديرين ، فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين ثم اثنين في ثلاثين ، فللأب تارة الخمس : اثنا عشر ، وتارة السدس : عشر ، فله نصفهما أحد عشر ، أو نقول له سهم في ستة وسهم في خمسة تبلغ أحد عشر ، والباقي للخناثى بالسوية ، لما عرفت من تساويهم للتساوي في الاحتمال .
* ( و ) * كيف كان ف‍ * ( العمل في سهم الخناثى من الإخوة ) * من الأبوين أو الأب * ( أو العمومة ) * وأولادهم * ( كما ذكرناه في الأولاد ) * .
فلو فرضنا للميت جدا لأب وأخا له خنثى فعلى تقدير الذكورة بينهما نصفان ، وعلى تقدير الأنوثة المال أثلاثا تضرب اثنين في ثلاثة تصير ستة ، ثم تضرب اثنين في ستة فتبلغ اثني عشر ، فللجد سبعة : نصف ستة وثمانية وللخنثى خمسة : نصف ستة وأربعة ، ولو كان مع الأخ الخنثى جدة فبالعكس . * ( أما الإخوة من الأم فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة ، لأذن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث ، وكذا الأخوال و ) * الخالات . نعم * ( في كون الآباء والأجداد خناثى بعد ، لأذن الولادة تكشف عن حال الخنثى ) * أنها ذكر * ( إلا أن يبنى على ما روي عن شريح ( 1 ) في المرأة التي ولدت وأولدت ) * كما في الفقيه . وما في المسالك - من أنه " ليس في الرواية ذلك وإنما فيها أنها أولدت " - نشأ من اقتصاره على ملاحظة رواية التهذيب ( 2 ) إياها وهي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 3 - 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 3 - 5 .
جواهر الكلام — صفحة 293 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني