* ( ولو كان ) * معهما * ( أحد الأبوين ) * فله تارة - وهي حالة
كونهما ذكرين أو مختلفين - السدس ، وتارة - وهي حال كونهما بنتين - الخمس
ولذا * ( كان الرد عليهم أخماسا وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك ) *
على التقديرين ، فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين ثم اثنين في ثلاثين ،
فللأب تارة الخمس : اثنا عشر ، وتارة السدس : عشر ، فله نصفهما
أحد عشر ، أو نقول له سهم في ستة وسهم في خمسة تبلغ أحد عشر ،
والباقي للخناثى بالسوية ، لما عرفت من تساويهم للتساوي في الاحتمال .
* ( و ) * كيف كان ف * ( العمل في سهم الخناثى من الإخوة ) *
من الأبوين أو الأب * ( أو العمومة ) * وأولادهم * ( كما ذكرناه في
الأولاد ) * .
فلو فرضنا للميت جدا لأب وأخا له خنثى فعلى تقدير الذكورة
بينهما نصفان ، وعلى تقدير الأنوثة المال أثلاثا تضرب اثنين في ثلاثة تصير
ستة ، ثم تضرب اثنين في ستة فتبلغ اثني عشر ، فللجد سبعة : نصف
ستة وثمانية وللخنثى خمسة : نصف ستة وأربعة ، ولو كان مع الأخ الخنثى
جدة فبالعكس .
* ( أما الإخوة من الأم فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة ،
لأذن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث ، وكذا الأخوال و ) * الخالات .
نعم * ( في كون الآباء والأجداد خناثى بعد ، لأذن الولادة تكشف
عن حال الخنثى ) * أنها ذكر * ( إلا أن يبنى على ما روي عن شريح ( 1 )
في المرأة التي ولدت وأولدت ) * كما في الفقيه .
وما في المسالك - من أنه " ليس في الرواية ذلك وإنما فيها أنها
أولدت " - نشأ من اقتصاره على ملاحظة رواية التهذيب ( 2 ) إياها وهي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 3 - 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 3 - 5 .