على الثاني ، فيقسمها على من عدا الزوج من الورثة * ( ف ) * يعطى
* ( كل من حصل لهم أولا سهم ) * مضعفا ثلاثا أي * ( ضربته في
ثلاثة ، فما اجتمع فهو نصيبه من ) * الستة وثلاثين على الأول و * ( مائة
وستين ) * على الثاني .
فللخنثى حينئذ على الأول من السبعة والعشرين تسعة ، لأنها ثلاثة
في ثلاثة ، وللولد اثنا عشر ، لأنها ثلاثة في أربعة ، وللأنثى ستة ، لأنها اثنان
في ثلاثة ، وللخنثى على الثاني تسعة وثلاثون من المائة وستين ، لأنها ثلاثة عشر
في ثلاثة ، وللذكر أربعة وخمسون ، لأنها ثلاثة في ثمانية عشر ، وللأنثى
سبعة وعشرون ، لأنها تسعة في ثلاثة ، والله العالم .
* ( وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى فللأبوين السدسان تارة ) *
هي فرض الخنثى ذكرا * ( ولهما الخمسان ) * تارة * ( أخرى ) * هي
فرض الخنثى أنثى ، لأذن لها النصف وهو ثلاثة من ستة ، ولهما السدسان
وهما اثنان منها ، فيكون المجموع خمسة ، فيبقى واحد يرد عليهم أخماسا
* ( فتضرب خمسة في ستة ) * تبلغ ثلاثين ، للأبوين على تقدير الذكورة
عشرة ، وعلى تقدير الأنوثة اثنا عشر فرضا وردا * ( فيكون ) * المجموع
اثنين وعشرين * ( للأبوين ) * نصفها وهو * ( أحد عشر وللخنثى ) *
على تقدير ثمانية عشر وعلى آخر عشرون ، فيكون المجموع ثمانية وثلاثين
نصفها لها * ( تسعة عشر ) * هذا على الطريق الثاني .
أما على الطريق الأول الذي مرجعه إلى ميراث بنت ونصف ميراث
أخرى فقد يقال : إنه لما كانت الفريضة من ثلاثين فللأبوين مع البنت
الواحدة الخمسان : اثنا عشر من ثلاثين ، ومع البنتين السدسان : عشرة
والتفاوت اثنان ، فالذي يزيد للخنثى على تقدير البنتين ( البنتية خ ل )
الزائدة اثنان ، فزيادة نصف البنت بنصف الاثنين - وهو واحد - يضاف