تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
على الثاني ، فيقسمها على من عدا الزوج من الورثة * ( ف‍ ) * يعطى * ( كل من حصل لهم أولا سهم ) * مضعفا ثلاثا أي * ( ضربته في ثلاثة ، فما اجتمع فهو نصيبه من ) * الستة وثلاثين على الأول و * ( مائة وستين ) * على الثاني . فللخنثى حينئذ على الأول من السبعة والعشرين تسعة ، لأنها ثلاثة في ثلاثة ، وللولد اثنا عشر ، لأنها ثلاثة في أربعة ، وللأنثى ستة ، لأنها اثنان في ثلاثة ، وللخنثى على الثاني تسعة وثلاثون من المائة وستين ، لأنها ثلاثة عشر في ثلاثة ، وللذكر أربعة وخمسون ، لأنها ثلاثة في ثمانية عشر ، وللأنثى سبعة وعشرون ، لأنها تسعة في ثلاثة ، والله العالم .
* ( وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى فللأبوين السدسان تارة ) * هي فرض الخنثى ذكرا * ( ولهما الخمسان ) * تارة * ( أخرى ) * هي فرض الخنثى أنثى ، لأذن لها النصف وهو ثلاثة من ستة ، ولهما السدسان وهما اثنان منها ، فيكون المجموع خمسة ، فيبقى واحد يرد عليهم أخماسا * ( فتضرب خمسة في ستة ) * تبلغ ثلاثين ، للأبوين على تقدير الذكورة عشرة ، وعلى تقدير الأنوثة اثنا عشر فرضا وردا * ( فيكون ) * المجموع اثنين وعشرين * ( للأبوين ) * نصفها وهو * ( أحد عشر وللخنثى ) * على تقدير ثمانية عشر وعلى آخر عشرون ، فيكون المجموع ثمانية وثلاثين نصفها لها * ( تسعة عشر ) * هذا على الطريق الثاني . أما على الطريق الأول الذي مرجعه إلى ميراث بنت ونصف ميراث أخرى فقد يقال : إنه لما كانت الفريضة من ثلاثين فللأبوين مع البنت الواحدة الخمسان : اثنا عشر من ثلاثين ، ومع البنتين السدسان : عشرة والتفاوت اثنان ، فالذي يزيد للخنثى على تقدير البنتين ( البنتية خ ل ) الزائدة اثنان ، فزيادة نصف البنت بنصف الاثنين - وهو واحد - يضاف
جواهر الكلام — صفحة 291 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني