للثمانية عشر ، يكون لها تسعة عشر ، وللأبوين أحد عشر .
وهو معنى ما في الكشف من تقريره بأن " للخنثى فرضا خمسة عشر
باعتبار كونها بنتا وللأبوين عشرة فرضا ولو كانت بنتا واحدة كانت
الخمسة الباقية ترد عليهم أخماسا ، فيكون لها ثلاثة أخماسها ، ولو كانت
بنتين كان لها مجموع الباقي أيضا فإن للبنتين الثلثين ، فالذي يزيد لها بالبنتية
الزائدة خمسا الباقي ، نعطيها نصفهما ، فيكون لها أربعة أخماس الباقي ، وهي
أربعة من ثلاثين نضيفها إلى النصف تكون تسعة عشر " .
ولو كان أحد الأبوين مع خنثى فالفريضة من أربعة وعشرين ،
للأب خمسة ، والباقي للخنثى إن جعلنا له نصف نصيب ابن ونصف نصيب
بنت ، فإنها على الذكورة من ستة وعلى الأنوثة من أربعة ، فضربنا وفق
إحداهما في الأخرى بلغت اثنا عشر ، للأب اثنان على الأول وثلاثة على
الثاني ، ولها عشرة على الأول وتسعة على الثاني ، وليس للتسعة ولا للثلاثة
نصف ، فضربنا اثنين في اثني عشر ، فللأب أربعة على تقدير وستة على
آخر أعطيناه خمسة ، وللخنثى عشرون على تقدير وثمانية عشر على آخر
أعطيناه تسعة عشر .
بل هو كذلك على الطريق الآخر ، فإن للأب سهما من ستة
مضروبا في اثنين وفق الأربعة ، وسهما من أربعة مضروبا في ثلاثة وفق
الستة ، وذلك خمسة ، وللخنثى خمسة أسهم من ستة في اثنين وثلاثة من
أربعة في ثلاثة وذلك تسعة عشر .
* ( ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا كان للأبوين السدسان
والباقي للخنثيين ) * فالفريضة حينئذ من ستة للأبوين سهمان ولكل خنثى
سهمان على جميع التقادير * ( إذ لا رد هنا ) * فإنهما إن كانتا أنثيين كان
لهما الثلثان ، وإن كانا ذكرين أو ذكرا وأنثى كان لهما الباقي بلا فرض .