تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وعن الإيضاح أنه قواه ، بل عن اليوسفي حكايته عن العجلي وجماعة من معاصريه ، قال : " والذي يقضي منه العجب حال المتأخر ، هنا ذكر اختلاف الأصحاب وأنه كان يفتي بالقرعة برهة من الزمان مع جماعة من معاصريه ثم ادعى الاجماع على عد الأضلاع فكيف يصير قول اثنين أو ثلاثة إجماعا ، فإن قيل : المخالف مشهور باسمه ونسبه فلا يقدح في الاجماع قلنا : لا نسلم ، من أين عرف أنه لا مخالف غيرهم ؟ أو من أين أن باقي الإمامية شرقا وغربا يوافقون معك ولعله سمع ذلك من لسانه وإلا فالمحكي من سرائره خلافه " . وعلى كل حال فدليله ما سمعت من الاجماع وأخبار القرعة وخصوص النصوص ( 1 ) الواردة في فاقد الفرجين الذي هو أيضا مشكل بفقدهما كالمشكل بوجودهما ، بل في بعضها ( 2 ) " أي قضية أعدل من قضية يحال عليها السهام " . وفي كشف اللثام " لا شبهة في أنه لا بد منها إذا ماتت ولم يستعلم حالها " وفيه أن مقتضى قوله ( عليه السلام ) : " فإن مات ولم يبل " في الحسن ( 3 ) إعطاء نصف النصيبين عند عدم الاستعلام ، ولعل القائل به يلتزمه ، إذ احتمال اختصاص القول به بمعلوم الاشكال لا الأعم منه ومن لم يعلم حاله بموت ونحوه يدفعه ما عرفت من النص وإن كان خاصا في من مات ولم يبل ، إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين من كان يبول إلا أنه لم يستعلم حاله فمات ، على أنه لو سلم عدم تناول النص له أمكن منع القرعة أيضا ، بدعوى كون المتجه حينئذ ما سمعته في الحسن من إعطاء نصيب الأنثى ، لأنه المتيقن ، وينفى غيره بالأصل الذي هو لم يقصر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 0 - 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 0 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 2 .
جواهر الكلام — صفحة 282 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني