الذي يكون عليه أغصان الكرم ونحوها ؟ وجهان ، أقواهما دخول كل
ما يسمى من آلات البناء من غير فرق بين ما اتخذ السكنى وغيرها من
المصالح ، كالرحى والحمام ومعصرة الزيت والسمسم والعنب والاصطبل
والمراح وغيرها ، بل قد يدخل في وجه صفرية الحكام والمسبك
ونحوهما فيها .
أما القدر المثبتة في دكان ليصنع فيها الرؤوس والهريس ونحوهما فيمكن
عدم عدها في الآلات ، فترث من عينها ، كما أن الظاهر إرثها من آلات
البناء المهدومة من آجر ونحوه ، لأذن المراد منها المثبتة دون المنقولة كما
عن الصيمري الاجماع عليه . نعم لو كانت مبنية فلها القيمة وإن كانت
مستعدة للهدم .
وكذا ما كان ثابتا من الغرس والنخل ونحوهما وإن انتهى عمره
واستعد للقطع على إشكال ، ونحوه السعف اليابس وأغصان الشجرة اليابسة
ونحو ذلك مما صار حطبا إلا أنه متصل بأصله ، ويحتمل إرثها من عين
ذلك كله اقتصارا في الخروج عن عموم الأدلة على المتيقن .
أما النخل الصغار المعد للقلع بل لا ينتفع به من دون قلع فالظاهر
استحقاقها القيمة منه ، لصدق الشجر والنخل عليه .
نعم لو كان مقلوعا ورثت من عينه وإن كان معدا للغرس بخلاف
التمر ولو على الشجر والزرع وإن لم يستحصل ، بل لو كان بذرا فإنها
ترث من عينه .
هذا ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالصلح ونحوه في جميع محال الشك
وربما كان منه بيوت القصب ونحوه مما يستعمله أهل القرى ، فيمكن
حرمانها من العين فيها أيضا ، ضرورة كونه كالدور المتخذة من الأخشاب
ويحتمل العدم .